بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

305

النقطة الاولى: التشكيك في وقوع هذا الإجماع بإبراز القرائن على وجود الخلاف، وهذا التشكيك ليس عليه شواهد وأرقام محدّدة بلحاظ المشرك، ولكن بالإمكان تحصيل بعض الشواهد الباعثة على التشكيك بلحاظ غير المشرك، أو على الأقلّ بلحاظ الكتابي:

فمنها: كلام المحقّق الحلّيّ‏[1] قدس سره، إذ قسّم الكفّار إلى قسمين: المشرك، وأهل الكتاب، وادّعى‏ الإجماع على نجاسة المشرك. وأمّا بالنسبة إلى أهل الكتاب فلم يدَّعِ مثل ذلك، وإنّما استعرض أسماء عددٍ من العلماء القائلين بالنجاسة، فلو كان المحقّق قد أحرز الإجماع على النجاسة في كلا القسمين لَما ساق التعبير بهذا النحو.

ومنها: دعوى ابن زهرة في الغنية الإجماع المركَّب، إذ قال: «التفرقة بين نجاسة المشرك وغيره خلاف الإجماع»[2]، فإنّه لو كان يرى‏ انعقاد الإجماع على نجاسة الكافر مطلقاً لَما عدل إلى الاستدلال بالإجماع المركّب على نجاسة غير المشرك.

ومنها: كلام للشيخ الطوسيّ قدس سره في تفسيره لسورة المائدة في قوله تعالى: «وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ»[3]، إذ ذكر: أنّ أكثر أصحابنا قالوا: إنّ طعام أهل الكتاب الحبوب، وأمّا ذبائحهم وما ساوروه بالرطوبة فغير جائز[4].

 

[1] المعتبر 1: 95- 96

[2] غنية النزوع: 44

[3] المائدة: 5

[4] التبيان 3: 444