بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

167

عدم كون هذا الحيوان الزاهق روحه مذكّى، ولكنّه من الاستصحاب في العدم الأزلي، إذ لا حالة سابقة للحيوان الزاهق روحه بما هو كذلك.

الصورة الخامسة: نفس الصورة من حيث طولية القيدين، ولكن مع افتراض عدم التذكية بنحو النعتية، أي الحيوان الزاهق روحه الموصوف بأ نّه غير مذكّى، وبناءً عليه لا يمكن إجراء الاستصحاب، حتّى على القول بالأصل في الأعدام الأزلية؛ لأنّه لا يثبت العدم النعتيّ إلّابناءً على الأصل المثبت، فالمرجع حينئذٍ أصالة الحلّ والإباحة لا محالة. هذه هي صور المسألة ثبوتاً.

والمتراءى‏ من ألسنة أدلّة الحرمة- إثباتاً- الصورة الرابعة منها؛ ذلك أنّ الآية الكريمة قد رتّبت الحكم بالحرمة أوّلًا على كلّ حيوانٍ زهقت روحه، ثمّ استثنت المذكّى‏ بقوله تعالى: «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ»[1].

وقد حقّقنا في محلّه‏[2] أنّ القيد الوارد بالتخصيص يؤخذ عدمه المحموليّ في موضوع العامّ. وهذا يعني جريان استصحاب عدم التذكية عند الشكّ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية.

هذا ما تقتضيه القاعدة الأوّلية العامّة عند الشكّ في التذكية بنحو الشبهة الموضوعية.

غير أنّ في المقام روايات ظاهرة في خلاف ذلك، كرواية عليّ بن أبي حمزة، التي ورد فيها: «ما علمت أ نّه ميتة فلا تصلِّ فيه»[3]. ورواية ابن مهران: «لا بأس ما لم تعلم أ نّه ميتة»[4].

 

[1] المائدة: 3

[2] راجع بحوث في علم الاصول 3: 340

[3] وسائل الشيعة 3: 491، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 4

[4] المصدر السابق: 493- 494، الحديث 12