بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

65

بمفهومه على البأس في فرض وقوع ما له دم، فإذا بني فيه على عدم ظهوره في استناد البأس إلى مجرّد الملاقاة، وإنّما يقتضي ثبوت البأس بالملاقاة؛ للإطلاق فيه لحالتي التغيّر وعدمه، أمكن تقييده بفرض التغيّر.

وكذلك يمكن المناقشة في جملةٍ من الروايات التي وقع فيها السؤال عن وقوع بعض النجاسات في ماء البئر، وجاء الجواب بالأمر بمقدارٍ محدّدٍ من النزح، وذلك بتقريب: أنّ جهة السؤال إذا كانت هي الاستفهام عن أصل الانفعال وعدمه كان الأمر بالنزح في الجواب ظاهراً في الإرشاد إلى النجاسة.

وأمّا إذا كانت الجهة الملحوظة للسائل- بعد فراغه عن أصل النزح وارتكازه في ذهنه- هي مقدار النزح فلا يكون الأمر بمقدارٍ معيّنٍ من النزح في مقام الجواب دالًاّ على أصل الحكم بالانفعال، بل على إمضاء ما هو المركوز في ذهنه من كون النزح وظيفةً شرعية، وأمّا كونه وظيفة بعنوان كونه تطهيراً لماء البئر، أو عملًا تنزيهيّاً مطلوباً شرعاً، فلا يمكن تعيين ذلك بظهور تلك الروايات، بعد فرض كونها واردة للاستطلاع عن مرتبة متأخّرة عن أصل تشريع النزح، وهي حدّه ومقداره، ومع فرض الإجمال في الجهة الملحوظة للسائل لا يتعيّن للجواب حينئذٍ ظهور في الحكم بالانفعال.

وكذلك أيضاً يمكن المناقشة في رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمَّم الصعيد، فإنّ ربّ الماء ربّ الصعيد، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءَهم»[1]. وذلك أنّ تقريب الاستدلال بهذه الرواية يمكن أن يكون بأحد وجهين كلاهما لا يخلو عن الإشكال:

 

[1] وسائل الشيعة 1: 177، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 22