وكذا سؤر الحائض (1).
————–
حكم بعض الأقسام والسكوت عن الباقي- وسلّم أنّ المفهوم له كلّية، فلا يستفاد منه أنّ الحزازة بعنوان كون الحيوان مكروه اللحم، كما هو واضح.
***
(1) روايات الباب عدّة طوائف:
الاولى: ما دلّت على النهي عن الوضوء من سؤر الحائض دون الشرب منه، كرواية عَنْبَسَة، عن الصادق عليه السلام قال: «اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّأ منه»[1]. الثانية: ما دلّت على إناطة النهي عن الوضوء من سؤر الحائض بعدم كونها مأمونة. ففي رواية عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض، قال: «إذا كانت مأمونةً فلا بأس»[2]. وقد تكون من روايات هذه الطائفة أيضاً: ما رواه في السرائر نقلًا من كتاب محمد بن عليّ بن محبوب، بإسناده إلى رفاعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
سمعته يقول: «إنّ سؤر الحائض لا بأس أن يتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها»[3]. وذلك بأن يفهم من القيد في قوله: «إذا كانت تغسل يديها» ما يساوق قوله في رواية عليّ بن يقطين: «إذا كانت مأمونة»، بمعنى أ نّها إذا كانت من عادتها التحفّظ والتطهير.
[1] وسائل الشيعة 1: 236، الباب 8 من أبواب الأسآر، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 1: 237، الباب 8 من أبواب الأسآر، الحديث 5
[3] السرائر 3: 609، وعنه في وسائل الشيعة 1: 238، الباب 8 من أبواب الأسآر، الحديث 9