بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

323

وكذا سؤر الحائض (1).

————–

حكم بعض الأقسام والسكوت عن الباقي- وسلّم أنّ المفهوم له كلّية، فلا يستفاد منه أنّ الحزازة بعنوان كون الحيوان مكروه اللحم، كما هو واضح.

***

(1) روايات الباب عدّة طوائف:

الاولى: ما دلّت على النهي عن الوضوء من سؤر الحائض دون الشرب منه، كرواية عَنْبَسَة، عن الصادق عليه السلام قال: «اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّأ منه»[1]. الثانية: ما دلّت على إناطة النهي عن الوضوء من سؤر الحائض بعدم كونها مأمونة. ففي رواية عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض، قال: «إذا كانت مأمونةً فلا بأس»[2]. وقد تكون من روايات هذه الطائفة أيضاً: ما رواه في السرائر نقلًا من كتاب محمد بن عليّ بن محبوب، بإسناده إلى رفاعة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

سمعته يقول: «إنّ سؤر الحائض لا بأس أن يتوضأ منه إذا كانت تغسل يديها»[3]. وذلك بأن يفهم من القيد في قوله: «إذا كانت تغسل يديها» ما يساوق قوله في رواية عليّ بن يقطين: «إذا كانت مأمونة»، بمعنى أ نّها إذا كانت من عادتها التحفّظ والتطهير.

 

[1] وسائل الشيعة 1: 236، الباب 8 من أبواب الأسآر، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 1: 237، الباب 8 من أبواب الأسآر، الحديث 5

[3] السرائر 3: 609، وعنه في وسائل الشيعة 1: 238، الباب 8 من أبواب الأسآر، الحديث 9