ما عدا المؤمن (1)، والهرّة على قول (2).
وكذا يكره سؤر مكروه اللحم، كالخيل والبغال والحمير (3).
————–
(1) إمّا للقصور في نفس إطلاق دليل الكراهة، كما عرفت. وإمّا لِمَا دلّ على الفضيلة في سؤره.
(2) إمّا للقصور في نفس إطلاق دليل الكراهة، على ما تقدّم من الاستشكال في استفادة الكلّية منه. وإمّا لقوله في رواية زرارة: «وإنّي لأستحيي من اللَّه أن أدعَ طعاماً لأنّ الهرّ أكل منه»[1]، إذ لاحياء في ترك المكروه.
(3) إمّا بدعوى أنّ المفهوم عرفاً ممّا دلّ على كراهة سؤر ما يحرم أكل لحمه وجود ملازمةٍ بين حزازة اللحم وحزازة السؤر، غاية الأمر أنّ الاولى كلّما كانت أشدّ كانت حزازة السؤر أشدّ.
وإمّا بدعوى وجود المفهوم في رواية سماعة، قال: سألته هل يشرب سؤر شيءٍ من الدوابّ ويتوضّأ منه؟ قال: «أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس»[2]. وكلتا الدعوَيين محلّ نظر.
أمّا الاولى فلوضوح أنّ مورد الدليل المذكور الحزازة اللزومية للَّحم، فاستفادة أنّ المراتب النازلة من هذه الحزازة أيضاً توجب حزازة في السؤر بلا موجب.
وأمّا الثانية فلأ نّه لو سلّم المفهوم في رواية سماعة، وأنّ قوله: «أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس» مسوق مساق الحصر- لا مساق التفصيل والاقتصار على
[1] وسائل الشيعة 1: 227، الباب 2 من أبواب الأسآر، الحديث 2
[2] وسائل الشيعة 1: 232، الباب 5 من أبواب الأسآر، الحديث 3