بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

322

ما عدا المؤمن (1)، والهرّة على قول (2).

وكذا يكره سؤر مكروه اللحم، كالخيل والبغال والحمير (3).

————–

(1) إمّا للقصور في نفس إطلاق دليل الكراهة، كما عرفت. وإمّا لِمَا دلّ على الفضيلة في سؤره.

(2) إمّا للقصور في نفس إطلاق دليل الكراهة، على ما تقدّم من الاستشكال في استفادة الكلّية منه. وإمّا لقوله في رواية زرارة: «وإنّي لأستحيي من اللَّه أن أدعَ طعاماً لأنّ الهرّ أكل منه»[1]، إذ لاحياء في ترك المكروه.

(3) إمّا بدعوى أنّ المفهوم عرفاً ممّا دلّ على كراهة سؤر ما يحرم أكل لحمه وجود ملازمةٍ بين حزازة اللحم وحزازة السؤر، غاية الأمر أنّ الاولى كلّما كانت أشدّ كانت حزازة السؤر أشدّ.

وإمّا بدعوى وجود المفهوم في رواية سماعة، قال: سألته هل يشرب سؤر شي‏ءٍ من الدوابّ ويتوضّأ منه؟ قال: «أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس»[2]. وكلتا الدعوَيين محلّ نظر.

أمّا الاولى فلوضوح أنّ مورد الدليل المذكور الحزازة اللزومية للَّحم، فاستفادة أنّ المراتب النازلة من هذه الحزازة أيضاً توجب حزازة في السؤر بلا موجب.

وأمّا الثانية فلأ نّه لو سلّم المفهوم في رواية سماعة، وأنّ قوله: «أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس» مسوق مساق الحصر- لا مساق التفصيل والاقتصار على‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 227، الباب 2 من أبواب الأسآر، الحديث 2

[2] وسائل الشيعة 1: 232، الباب 5 من أبواب الأسآر، الحديث 3