بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

321

أو كان من المسوخ (1)، أو كان جلَّالًا (2).

نعم، يكره سؤر حرام اللحم (3)،

————–

(1) لدخوله تحت الكبرى بعد البناء على طهارة المسوخ. وسيأتي‏[1] الكلام عن طهارتها ونجاستها في البحوث المقبلة إن شاء اللَّه تعالى.

(2) لِمَا اشير إليه في المسوخ.

نعم، قد يتوهّم: أنّ النهي عن سؤر ما لا يؤكل لحمه شامل للمحرّم بالذات والمحرّم بالعرض، وفي الأوّل وردت قرينة على نفي الحرمة، ولم يرد مثل ذلك في الثاني، فيحكم بلزوم الاجتناب في الثاني دون الأوّل.

لكن يرد عليه: أنّ اللزوم واللا لزوم مدلولان للخطاب، وليسا بحكم العقل، وبعد قيام القرينة على عدم اللزوم في المحرّم بالذات يتعيَّن حمل الدليل على التنزّه، ولا يبقى مجال لاستفادة اللزوم منه.

(3) لروايتي: عبد اللَّه بن سنان وعمّار المتقدّمتين، وإن كان إثبات الكلّيّة بمفهوم الوصف فيهما مشكلًا، فإنّ مفهوم الوصف يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء بنحو القضية المهملة، كما بيّنّاه في الاصول‏[2]. ورواية الوشّاء، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أ نّه كان يكره سؤر كلّ شي‏ءٍ لا يؤكل لحمه»[3]. ودلالتها على الكلّية لا بأس بها، ولكنّ سندها ساقط.

 

[1] في الجزء الرابع: 46، المسألة 1

[2] بحوث في علم الاصول 3: 199 وما بعدها

[3] وسائل الشيعة 1: 232، الباب 5 من أبواب الأسآر، الحديث 2