أو كان من المسوخ (1)، أو كان جلَّالًا (2).
نعم، يكره سؤر حرام اللحم (3)،
————–
(1) لدخوله تحت الكبرى بعد البناء على طهارة المسوخ. وسيأتي[1] الكلام عن طهارتها ونجاستها في البحوث المقبلة إن شاء اللَّه تعالى.
(2) لِمَا اشير إليه في المسوخ.
نعم، قد يتوهّم: أنّ النهي عن سؤر ما لا يؤكل لحمه شامل للمحرّم بالذات والمحرّم بالعرض، وفي الأوّل وردت قرينة على نفي الحرمة، ولم يرد مثل ذلك في الثاني، فيحكم بلزوم الاجتناب في الثاني دون الأوّل.
لكن يرد عليه: أنّ اللزوم واللا لزوم مدلولان للخطاب، وليسا بحكم العقل، وبعد قيام القرينة على عدم اللزوم في المحرّم بالذات يتعيَّن حمل الدليل على التنزّه، ولا يبقى مجال لاستفادة اللزوم منه.
(3) لروايتي: عبد اللَّه بن سنان وعمّار المتقدّمتين، وإن كان إثبات الكلّيّة بمفهوم الوصف فيهما مشكلًا، فإنّ مفهوم الوصف يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء بنحو القضية المهملة، كما بيّنّاه في الاصول[2]. ورواية الوشّاء، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أ نّه كان يكره سؤر كلّ شيءٍ لا يؤكل لحمه»[3]. ودلالتها على الكلّية لا بأس بها، ولكنّ سندها ساقط.
[1] في الجزء الرابع: 46، المسألة 1
[2] بحوث في علم الاصول 3: 199 وما بعدها
[3] وسائل الشيعة 1: 232، الباب 5 من أبواب الأسآر، الحديث 2