بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

320

وإن كان حرام اللحم (1).

————–

علِّل النهي عن سؤر الكلب بنجاسته، ولكن من المعلوم أنّ هذا بمجرّده لا يكفي لاستفادة الكبرى؛ لأنّ مقتضى التعليل إسراء الحكم المعلّل إلى سائر موارد العلّة، وليس له مفهوم يقتضي كون العلّة المذكورة علّةً منحصرة.

***

(1) لدخوله تحت الكبرى السابقة، والتصريح ببعض أفراده في تلك الروايات. غير أنّ البعض‏[1] ذهب إلى وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها استناداً إلى رواية عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عمّا تشرب منه الحمامة؟ فقال: «كلُّ ما اكِلَ لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب»[2]. ورواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه»[3]. فإنّهما تدلّان- بمفهوم الوصف أو مفهوم التحديد- على البأس في ما لا يؤكل لحمه، وهذا البأس إذا ادّعي إلى جانبه ارتكاز طهارة العين التي لا يؤكل لحمها فنفس هذا الارتكاز وارتكاز أنّ الطاهر لا ينجس يكون قرينةً على صرفه عن الدلالة على نجاسة العين نفسها إلى الحزازة في السؤر. وعلى أيّ حالٍ لا بدّ من حمل هذه الحزازة على التنزّه والكراهة، جمعاً بينها وبين الروايات السابقة.

 

[1] انظر المبسوط في فقه الإماميّة 1: 10 والمهذّب 1: 25

[2] وسائل الشيعة 1: 230، الباب 4 من أبواب الاسآر، الحديث 2

[3] وسائل الشيعة 1: 231، الباب 5 من أبواب الأسآر، الحديث 1