وإن كان حرام اللحم (1).
————–
علِّل النهي عن سؤر الكلب بنجاسته، ولكن من المعلوم أنّ هذا بمجرّده لا يكفي لاستفادة الكبرى؛ لأنّ مقتضى التعليل إسراء الحكم المعلّل إلى سائر موارد العلّة، وليس له مفهوم يقتضي كون العلّة المذكورة علّةً منحصرة.
***
(1) لدخوله تحت الكبرى السابقة، والتصريح ببعض أفراده في تلك الروايات. غير أنّ البعض[1] ذهب إلى وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها استناداً إلى رواية عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عمّا تشرب منه الحمامة؟ فقال: «كلُّ ما اكِلَ لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب»[2]. ورواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه»[3]. فإنّهما تدلّان- بمفهوم الوصف أو مفهوم التحديد- على البأس في ما لا يؤكل لحمه، وهذا البأس إذا ادّعي إلى جانبه ارتكاز طهارة العين التي لا يؤكل لحمها فنفس هذا الارتكاز وارتكاز أنّ الطاهر لا ينجس يكون قرينةً على صرفه عن الدلالة على نجاسة العين نفسها إلى الحزازة في السؤر. وعلى أيّ حالٍ لا بدّ من حمل هذه الحزازة على التنزّه والكراهة، جمعاً بينها وبين الروايات السابقة.
[1] انظر المبسوط في فقه الإماميّة 1: 10 والمهذّب 1: 25
[2] وسائل الشيعة 1: 230، الباب 4 من أبواب الاسآر، الحديث 2
[3] وسائل الشيعة 1: 231، الباب 5 من أبواب الأسآر، الحديث 1