بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

319

كما هو الواقع في أخبار السؤر في المقام- فالأمر واضح، كما في رواية معاوية، قال: سأل عذافر أبا عبد اللَّه عليه السلام- وأنا عنده- عن سؤر السُنُّور، والشاة، والبقرة، والبعير، والحمار، والفرس، والبغال، والسباع يشرب منه، أو يتوضّأ منه؟ فقال:

«نعم، اشرب منه وتوضّأ». قال: قلت له: الكلب؟ قال: «لا». قلت: أليس هو سبع؟! قال: «لا واللَّه إنّه نجس»[1]. ورواية أبي العباس، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن فضل الهرّة، والشاة، والبقرة، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئاً إلّا وسألته عنه؟ فقال: «لا بأس به»، حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله»[2]. ورواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: «اغسل الإناء». وعن السنور؟ قال: «لا بأس أن يتوضّأ بها، إنّما هي من السباع»[3]. ويمكن أن يستفاد من هذه الروايات كبرى أنّ سؤر كلّ طاهرٍ طاهر: إمّا بلحاظ انتزاع هذا العنوان وانسياقه إلى الذهن من الأمثلة الكثيرة، التي حكم بنفي البأس عن سؤرها وفضلها في الخبرين الأوَّلين. وإمّا بلحاظ تعليل نفي البأس عن فضل السنّور بالسَبُعِيَّة بعد إرجاع التعليل بالسَّبعيّة إلى التعليل بما هو مفروض في السبع من الطهارة، لا لخصوصيّة السَّبعيّة.

وقد تستفاد الكبرى المذكورة من مفهوم التعليل في الخبرين الأوّلين، حيث‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 266، الباب 1 من أبواب الأسآر، الحديث 6

[2] المصدر السابق: الحديث 4

[3] وسائل الشيعة 1: 228، الباب 2 من أبواب الأسآر، الحديث 3، وفيه:« أن تتوضّأ من فضلها»