وسؤر طاهر العين طاهر (1).
————–
أكل منه»[1] ورواية مناهي النبيّ صلى الله عليه و آله: «نهى عن أكل سؤر الفار»[2]– لا يدلّ علىاستقرار اصطلاحٍ في ذلك بحيث يحمل اللفظ الوارد عنهم مطلقاً عليه، ولولمتقتضيه مناسبات الحكم والموضوع.
وكذلك أيضاً ما دلّ على إطلاق كلمة «السؤر» على ما باشره الإنسان بغير فمه، كما في رواية عيص بن القاسم في سؤر الحائض، قال: «توضّأ منه، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونةً، ثمّ تغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء»[3]، فإنّ قوله: «قبل أن تدخلها الإناء» قرينة على أنّ السؤر طبّق بلحاظ المباشرة باليد.
وعلى أيّ حالٍ فلا إشكال في أنّ سؤر النجس بالمعنى الأعمّ للسؤر نجس على أساس الانفعال بالملاقاة التي لا يفرَّق فيها بين أنحاء الملاقاة وأنحاء الملاقى.
***
(1) وذلك لأنّ طاهر العين: إن كانت طهارته ثابتةً بالأصل فالسؤر أيضاً يحكم بطهارته بالأصل.
وإن كانت ثابتةً بدليلٍ اجتهاديٍّ دالٍّ على طهارة العين ابتداءً فهو يدلّ بالالتزام العرفيّ على طهارة السؤر؛ لعدم تعقّل العرف لتنجيس الطاهر.
وإن كانت ثابتةً بدليلٍ اجتهاديٍّ بلسان طهارة سؤره ونفي البأس عنه به
[1] وسائل الشيعة 1: 227، الباب 2 من أبواب الأسآر، الحديث 2، وفيه:« لأستحيي من اللَّه»
[2] وسائل الشيعة 1: 240، الباب 9 من أبواب الأسآر، الحديث 7
[3] تهذيب الأحكام 1: 222، الحديث 633