بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

318

وسؤر طاهر العين طاهر (1).

————–

أكل منه»[1] ورواية مناهي النبيّ صلى الله عليه و آله: «نهى عن أكل سؤر الفار»[2]– لا يدلّ على‏استقرار اصطلاحٍ في ذلك بحيث يحمل اللفظ الوارد عنهم مطلقاً عليه، ولولم‏تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع.

وكذلك أيضاً ما دلّ على إطلاق كلمة «السؤر» على ما باشره الإنسان بغير فمه، كما في رواية عيص بن القاسم في سؤر الحائض، قال: «توضّأ منه، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونةً، ثمّ تغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء»[3]، فإنّ قوله: «قبل أن تدخلها الإناء» قرينة على أنّ السؤر طبّق بلحاظ المباشرة باليد.

وعلى أيّ حالٍ فلا إشكال في أنّ سؤر النجس بالمعنى الأعمّ للسؤر نجس على أساس الانفعال بالملاقاة التي لا يفرَّق فيها بين أنحاء الملاقاة وأنحاء الملاقى.

***

(1) وذلك لأنّ طاهر العين: إن كانت طهارته ثابتةً بالأصل فالسؤر أيضاً يحكم بطهارته بالأصل.

وإن كانت ثابتةً بدليلٍ اجتهاديٍّ دالٍّ على طهارة العين ابتداءً فهو يدلّ بالالتزام العرفيّ على طهارة السؤر؛ لعدم تعقّل العرف لتنجيس الطاهر.

وإن كانت ثابتةً بدليلٍ اجتهاديٍّ بلسان طهارة سؤره ونفي البأس عنه به‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 227، الباب 2 من أبواب الأسآر، الحديث 2، وفيه:« لأستحيي من اللَّه»

[2] وسائل الشيعة 1: 240، الباب 9 من أبواب الأسآر، الحديث 7

[3] تهذيب الأحكام 1: 222، الحديث 633