بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

260

مانعة بوجودها العلميّ، لا الواقعيّ.
وعليه فلا أثر إلزاميّ لأحد طرفي العلم الإجماليّ في المقام، وهو الغصبية؛ لأنّ الأثر: إن كان حرمة الشرب فهي معلومة تفصيلًا، وإن كان بطلان الوضوء فهو مترتّب على العلم بالغصبية، لا على واقعها، فلا يكون العلم الإجماليّ بالغصبية أو النجاسة علماً إجمالياً بموضوع التكليف الفعليّ على كلّ تقدير.
والتحقيق: أنّ القول المذكور لا وجه له، حتّى على المبنى‏ المشهور في بحث الاجتماع؛ لأنّ مقتضى المبنى المشهور هناك ليس أخذ العلم بالغصبية قيداً تعبّدياً في موضوع البطلان، بل أخذه بما هو منجّز لحرمة التصرّف، حيث إنّ المشهور يرون إمكان إحراز ملاك الأمر في مادّة الاجتماع حتّى مع سقوط خطاب الأمر وتقديم خطاب النهي عليه: إمّا للدلالة الالتزامية لخطاب الأمر، أو لإطلاق المادّة فيه، أو للإجماع.
ولهذا لا يرى المشهور مانعاً من الحكم بصحة العبادة في مادّة الاجتماع بعد اشتمالها على الملاك إلّاعدم إمكان التقرّب بها لحرمتها فعلًا، وعدم إمكان التقرّب فرع تنجّز حرمة التصرّف، لا وجودها الواقعي، ولا خصوص العلم بها، بل يكفي بدلًا عن العلم سائر المنجّزات. فالميزان في البطلان إذاً على مسلك المشهور هو تنجّز الحرمة الموجب لا ستحالة التقرّب.
وعلى هذا الضوء إذا درسنا العلم الإجماليّ بالنجاسة أو الغصبية لاحظنا أنّ النجاسة موضوع بوجودها الواقعيّ للحرمة الوضعية للوضوء- أي بطلانه- والغصبية موضوع بوجودها الواقعيّ للحرمة التكليفية للوضوء؛ لأنّ التصرّف في مال الغير حرام، فيتشكّل علم إجماليّ بحرمة الوضوء وضعاً أو تكليفاً، وهذا العلم ينجّز طرفيه، وبذلك تتنجّز الحرمة التكليفية للوضوء بوصفها طرفاً للعلم الإجمالي.