وكذا إذا علم أ نّه إمّا مضاف أو مغصوب (1).
وإذا علم أ نّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا يجوز التوضّؤ به (2). والقول بأ نّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً (3).
————–
أصالة الطهارة واستصحابها لإثبات جواز الشرب، وأصالة الاشتغال لإثبات عدم جواز الاكتفاء بالوضوء الثالث.
وهكذا يتّضح أنّ العلم الإجماليّ منحلّ بالاصول على كلّ حال، وأنّ الاصول المؤمِّنة غير متعارضةٍ في أطرافه.
***
(1) المغصوبية هنا تقوم مقام النجاسة هناك في اقتضائها لحرمة الشرب، فإذا فرض أنّ بإمكان الشخص إزالة هذا المحذور باسترضاء المالك أو شراء الماء منه يكون الأمر دائراً بين حرمة الشرب فعلًا، وعدم جواز تطبيق الوضوء الواجب فعلًا على الوضوء بهذا الماء المقرون باسترضاء المالك، والذي هو تحت اختيار المكلّف. وقد عرفت منهج البحث في مثل ذلك.
(2) لأنّ العلم الإجماليّ بالنجاسة أو الغصبيّة منجّز؛ لأنّه يستتبع العلم التفصيليّ بحرمة الشرب وبطلان الوضوء؛ لأنّ كلّاً من النجاسة والغصبية تقتضيان كلا الأمرين.
(3) وقد ذكر السيّد الاستاذ[1] في مبنى هذا القول: أ نّه مبني على ما هو المشهور في مبحث اجتماع الأمر والنهي، من: أنّ القول بالامتناع وتقديم جانب النهي لا يوجب بطلان الصلاة أو الوضوء إلّامع العلم بالغصبية، فالغصبية تكون
[1] التنقيح 1: 409- 410