بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

258

إكرام خالدٍ على تقدير أن يصبح عالماً، فإنّ هذا ليس علماً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير، فلو جرت الاصول النافية في الطرفين لم يلزم من ذلك الترخيص في مخالفة خطابٍ فعليٍّ معلوم؛ لأنّ خطاب «أكرم خالداً» على تقدير جعله ليس فعلياً.
ونكتة الفرق بين المقام وهذا المثال: أنّ الاتّصال بالمعتصم في محلّ الكلام ليس شرطاً من شروط الخطاب، من قبيل علم «خالد» الذي يؤخذ شرطاً لوجوب إكرامه؛ لوضوح أنّ الخطاب القابل للتنجيز في المقام هو «توضّأ بالمطلق الطاهر»، وهذا فعليّ، والاتّصال بالمعتصم مقدّمة وجودية للحصّة من الوضوء التي يشكّ في كونها امتثالًا لهذا الخطاب الفعليّ.
وأمّا المقام الثاني فالماء المذكور إن كانت حالته السابقة هي الإضافة جرى استصحاب الإضافة أو عدم الإطلاق، واستصحاب الطهارة أو قاعدتها، وبذلك ينحلّ العلم الإجماليّ بأصلٍ مثبت للتكليف في أحد الطرفين، وهو استصحاب الإضافة وأصل نافٍ في الطرف الآخر، وهو أصل الطهارة.
وإن كانت حالته السابقة هي الإطلاق تعارض استصحاب الإطلاق المستوجب للترخيص في تطبيق الوضوء الواجب فعلًا على الوضوء الثالث من الوضوءات المشار إليها آنفاً- أي الوضوء بالماء المردّد مع إيصاله بالمعتصم- واستصحاب الطهارة المستوجب للترخيص في الشرب من ذلك الماء. وبعد تعارض الاستصحابين يرجع إلى أصالة الطهارة لإثبات جواز الشرب، وإلى أصالة الاشتغال لإثبات عدم جواز الاكتفاء بالوضوء الثالث، وينحلّ العلم الإجماليّ.
وأمّا إذا لم تكن للماء حالة سابقة من حيث الإطلاق والإضافة فإن قلنا باستصحاب العدم الأزليّ للإطلاق فالأمر كما في الفرض الثاني، وإلّا جرت‏