إكرام خالدٍ على تقدير أن يصبح عالماً، فإنّ هذا ليس علماً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير، فلو جرت الاصول النافية في الطرفين لم يلزم من ذلك الترخيص في مخالفة خطابٍ فعليٍّ معلوم؛ لأنّ خطاب «أكرم خالداً» على تقدير جعله ليس فعلياً.
ونكتة الفرق بين المقام وهذا المثال: أنّ الاتّصال بالمعتصم في محلّ الكلام ليس شرطاً من شروط الخطاب، من قبيل علم «خالد» الذي يؤخذ شرطاً لوجوب إكرامه؛ لوضوح أنّ الخطاب القابل للتنجيز في المقام هو «توضّأ بالمطلق الطاهر»، وهذا فعليّ، والاتّصال بالمعتصم مقدّمة وجودية للحصّة من الوضوء التي يشكّ في كونها امتثالًا لهذا الخطاب الفعليّ.
وأمّا المقام الثاني فالماء المذكور إن كانت حالته السابقة هي الإضافة جرى استصحاب الإضافة أو عدم الإطلاق، واستصحاب الطهارة أو قاعدتها، وبذلك ينحلّ العلم الإجماليّ بأصلٍ مثبت للتكليف في أحد الطرفين، وهو استصحاب الإضافة وأصل نافٍ في الطرف الآخر، وهو أصل الطهارة.
وإن كانت حالته السابقة هي الإطلاق تعارض استصحاب الإطلاق المستوجب للترخيص في تطبيق الوضوء الواجب فعلًا على الوضوء الثالث من الوضوءات المشار إليها آنفاً- أي الوضوء بالماء المردّد مع إيصاله بالمعتصم- واستصحاب الطهارة المستوجب للترخيص في الشرب من ذلك الماء. وبعد تعارض الاستصحابين يرجع إلى أصالة الطهارة لإثبات جواز الشرب، وإلى أصالة الاشتغال لإثبات عدم جواز الاكتفاء بالوضوء الثالث، وينحلّ العلم الإجماليّ.
وأمّا إذا لم تكن للماء حالة سابقة من حيث الإطلاق والإضافة فإن قلنا باستصحاب العدم الأزليّ للإطلاق فالأمر كما في الفرض الثاني، وإلّا جرت