قلنا: إنّ طرف العلم الإجماليّ المقصود في المقام ليس أثراً تعليقياً، بل هو إطلاق الأثر الفعلي.
وتوضيح ذلك: أنّ بطلان الوضوء بالماء المضاف منتزع من تعلّق الأمر بالوضوء بالماء المطلق، وهذا الأمر فعليّ. كما أنّ بطلان الوضوء بالماء النجس منتزع من تعلّق الأمر بالوضوء بالماء الطاهر، فهنا أمر فعليّ واحد بالوضوء بالماء المطلق الطاهر.
وهناك ثلاث وضوءاتٍ بإمكان المكلّف إيجادها خارجاً:
أحدها: أن يتوضّأ فعلًا بهذا الماء المردّد بين النجاسة والإضافة، وهذا الوضوء يعلم بأ نّه ليس مصداقاً للواجب المأمور به بذلك الأمر الفعليّ.
ثانيها: أن يتوضّأ بماءٍ آخر معلومِ الإطلاق والطهارة، وهذا الوضوء يحرز كونه مصداقاً للواجب.
ثالثها: أن يوصل الماء المردّد بين النجاسة والإضافة بالمعتصم ويتوضّأ به، وهذا الوضوء يشكّ في كونه مصداقاً للواجب الفعليّ بحيث يكون مرخّصاً في تطبيق الواجب الكلّيّ عليه، وعليه يتشكّل علم إجماليّ: إمّا بأنّ هذا الوضوء الثالث ليس مصداقاً للواجب الفعليّ الملقى في عهدته، وهو الوضوء بالماء المطلق الطاهر. وإمّا بأنّ هذا الماء المردّد حرام الشرب فعلًا، فلا تعليق في الأثر الإلزاميّ أصلًا.
فلو بني على الترخيص في تطبيق الواجب الفعليّ على الوضوء الثالث، والترخيص في شرب الماء لكان الجمع بين هذين الترخيصين ترخيصاً فعلياً في المخالفة القطعية لخطابٍ متوجّهٍ فعلًا، وهو: إمّا خطاب «توضّأ بالمطلق الطاهر»، أو خطاب «لا تشرب النجس».
فكم فرق بين المقام وبين ما إذا علم بوجوب إكرام زيدٍ فعلًا، أو بوجوب