بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

257

قلنا: إنّ طرف العلم الإجماليّ المقصود في المقام ليس أثراً تعليقياً، بل هو إطلاق الأثر الفعلي.
وتوضيح ذلك: أنّ بطلان الوضوء بالماء المضاف منتزع من تعلّق الأمر بالوضوء بالماء المطلق، وهذا الأمر فعليّ. كما أنّ بطلان الوضوء بالماء النجس منتزع من تعلّق الأمر بالوضوء بالماء الطاهر، فهنا أمر فعليّ واحد بالوضوء بالماء المطلق الطاهر.
وهناك ثلاث وضوءاتٍ بإمكان المكلّف إيجادها خارجاً:
أحدها: أن يتوضّأ فعلًا بهذا الماء المردّد بين النجاسة والإضافة، وهذا الوضوء يعلم بأ نّه ليس مصداقاً للواجب المأمور به بذلك الأمر الفعليّ.
ثانيها: أن يتوضّأ بماءٍ آخر معلومِ الإطلاق والطهارة، وهذا الوضوء يحرز كونه مصداقاً للواجب.
ثالثها: أن يوصل الماء المردّد بين النجاسة والإضافة بالمعتصم ويتوضّأ به، وهذا الوضوء يشكّ في كونه مصداقاً للواجب الفعليّ بحيث يكون مرخّصاً في تطبيق الواجب الكلّيّ عليه، وعليه يتشكّل علم إجماليّ: إمّا بأنّ هذا الوضوء الثالث ليس مصداقاً للواجب الفعليّ الملقى في عهدته، وهو الوضوء بالماء المطلق الطاهر. وإمّا بأنّ هذا الماء المردّد حرام الشرب فعلًا، فلا تعليق في الأثر الإلزاميّ أصلًا.
فلو بني على الترخيص في تطبيق الواجب الفعليّ على الوضوء الثالث، والترخيص في شرب الماء لكان الجمع بين هذين الترخيصين ترخيصاً فعلياً في المخالفة القطعية لخطابٍ متوجّهٍ فعلًا، وهو: إمّا خطاب «توضّأ بالمطلق الطاهر»، أو خطاب «لا تشرب النجس».
فكم فرق بين المقام وبين ما إذا علم بوجوب إكرام زيدٍ فعلًا، أو بوجوب‏