بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

256

وتحقيق ذلك يقع في مقامين:
أحدهما: في أ نّه هل يوجد علم إجماليّ بأثرٍ إلزاميٍّ بحيث يرفع البراءة العقلية على القول بها، أوْ لا؟
والآخر: بعد تصوير هذا العلم يقال: بأ نّه هل يوجب تساقط الاصول الشرعيّة المؤمِّنة في أطرافه بالمعارضة، أو يمكن إجراؤها في بعض أطرافه بدون معارض؟
أمّا المقام الأوّل: فالمعروف عدم وجود العلم الإجماليّ بالأثر الإلزاميّ رأساً؛ لأنّ لدينا أثرين إلزاميّين، وهما: البطلان، وحرمة الشرب. والأوّل معلوم على كلّ حال، والثاني مشكوك، فلا علم إجماليّ بأحدهما.
ولكنّ التحقيق: أنّ أصل البطلان وإن كان معلوماً تفصيلًا ولكنّ إطلاق البطلان، لفرض اتّصال هذا الماء بالمعتصم مشكوك؛ لأنّ بطلان الوضوء إذا كان بملاك النجاسة مع إطلاق الماء فلا بطلان بعد الاتّصال بالمعتصم الموجب لطهارة الماء المطلق. وإذا كان بملاك الإضافة فالبطلان ثابت حتّى بعد الاتّصال بالمعتصم؛ لعدم خروجه عن الإضافة بمجرّد الاتّصال.
وبهذا ينشأ من العلم الإجماليّ بأنّ الماء إمّا مطلق نجس، أو مضاف طاهر علم إجماليّ بأثرٍ إلزاميٍّ على كلّ حال، فهو إمّا يحرم شربه ولكنّ الوضوء به ليس باطلًا في صورة اتّصاله بالمعتصم. وإمّا يكون الوضوء به باطلًا حتّى في فرض الاتّصال بالمعتصم ولكنّه لا يحرم شربه. وهذا العلم الإجماليّ يكفي لاقتضاء التنجيز وإسقاط البراءة العقلية.
فإن قيل: إنَّ أحد طرفيه هو البطلان على تقدير الاتّصال بالمعتصم، وهذا أثر تعليقي، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجماليّ منجّزاً؛ لاشتراط تنجيزه بأن يكون علماً بالتكليف الفعلي على كل تقدير.