بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

255

مسألة (4): إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف، يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضّؤ به (1).
————–
الحدث بالوضوء بالمشكوك، لا بعجزه عن تحصيل الحكم الواقعيّ بارتفاع الحدث بذلك.
فإن قيل: أليس الاستصحاب نفياً تعبّدياً للحكم الواقعيّ بارتفاع الحدث؟
قلنا: نعم، ولكن في ظرف جريانه وهو ظرف فعلية الشكّ، وقد فرضتم أنّ تقدير وقوع الوضوء دخيل في الشكّ، فلا فعلية للشكّ وللنفي الاستصحابيّ إلّافي ظرف فعليّة ذلك التقدير ولو في المستقبل، فمع عدم فعليته لا نافي بالفعل للحكم الواقعيّ بارتفاع الحدث ليثبت موضوع وجوب التيمّم.
نعم، لو كان موضوع هذا الوجوب هو العجز عن رفع الحدث الاستصحابيّ بالوضوء بالمشكوك فهو محرز للعلم بأنّ الحدث الاستصحابيّ ثابت عقيب هذا الوضوء ولكنّه غير صحيح، وإلّا لزم صحّة التيمّم واقعاً، حتّى مع فرض كون المشكوك ماءً مطلقاً في الواقع، ولا أظنّ الالتزام بذلك من أحد.
الصورة الرابعة: أن لا تكون للماء المشكوك حالة سابقة أصلًا، فإن قيل بجريان استصحاب العدم الأزليّ للإطلاق كان حكم الصورة الثانية جارياً في المقام، وإلّا جرى حكم الصورة الثالثة وهو تنجيز العلم الإجمالي.
***
(1) ويستند عدم جواز الوضوء به إلى العلم التفصيليّ ببطلان الوضوء وإن كان ملاك البطلان مردّداً بين الإضافة والنجاسة. وأمّا جواز شربه فلعدم وجود علمٍ إجماليٍّ يقتضي تنجيز حرمة الشرب، فتكون من المشكوك البدوي، ويجري الأصل المؤمِّن عنها.