مسألة (4): إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف، يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضّؤ به (1).
————–
الحدث بالوضوء بالمشكوك، لا بعجزه عن تحصيل الحكم الواقعيّ بارتفاع الحدث بذلك.
فإن قيل: أليس الاستصحاب نفياً تعبّدياً للحكم الواقعيّ بارتفاع الحدث؟
قلنا: نعم، ولكن في ظرف جريانه وهو ظرف فعلية الشكّ، وقد فرضتم أنّ تقدير وقوع الوضوء دخيل في الشكّ، فلا فعلية للشكّ وللنفي الاستصحابيّ إلّافي ظرف فعليّة ذلك التقدير ولو في المستقبل، فمع عدم فعليته لا نافي بالفعل للحكم الواقعيّ بارتفاع الحدث ليثبت موضوع وجوب التيمّم.
نعم، لو كان موضوع هذا الوجوب هو العجز عن رفع الحدث الاستصحابيّ بالوضوء بالمشكوك فهو محرز للعلم بأنّ الحدث الاستصحابيّ ثابت عقيب هذا الوضوء ولكنّه غير صحيح، وإلّا لزم صحّة التيمّم واقعاً، حتّى مع فرض كون المشكوك ماءً مطلقاً في الواقع، ولا أظنّ الالتزام بذلك من أحد.
الصورة الرابعة: أن لا تكون للماء المشكوك حالة سابقة أصلًا، فإن قيل بجريان استصحاب العدم الأزليّ للإطلاق كان حكم الصورة الثانية جارياً في المقام، وإلّا جرى حكم الصورة الثالثة وهو تنجيز العلم الإجمالي.
***
(1) ويستند عدم جواز الوضوء به إلى العلم التفصيليّ ببطلان الوضوء وإن كان ملاك البطلان مردّداً بين الإضافة والنجاسة. وأمّا جواز شربه فلعدم وجود علمٍ إجماليٍّ يقتضي تنجيز حرمة الشرب، فتكون من المشكوك البدوي، ويجري الأصل المؤمِّن عنها.