إمّا بأن يكون دخيلًا في الشكّ بأن يقال: إنّ شكّنا في بقاء الحدث إنّما هو على تقدير أن نتوضّأ.
وإمّا أن يكون دخيلًا في المشكوك بأن يقال: نشكّ فعلًا في أنّ الحدث هل يبقى على تقدير الوضوء أوْ لا؟
وأمّا إذا لم نعلّق الشكّ ولا المشكوك على تقدير وقوع الوضوء والتفتنا إلى الشكّ الفعليّ في الحدث الفعليّ فمن الواضح عدم وجود مثل هذا الشكّ؛ للعلم بالحدث فعلًا.
فإن اخذ فرض الوضوء دخيلًا في نفس الشكّ كان معناه إناطة جريان الاستصحاب بفرض وقوع الوضوء ولو في المستقبل؛ ليحصل حينئذٍ شكّ فعليّ في بقاء الحدث فعلًا أو مستقبلًا، فمع عدم وقوع الوضوء ولو في المستقبل لا شكّ بالفعل، فلا استصحاب.
وإن اخذ فرض الوضوء دخيلًا في المشكوك مع فعلية الشكّ كان معناه وجود شكٍّ فعليٍّ في قضيّةٍ تعليقيةٍ شرطية، وهي: أ نّه لو توضّأ فالحدث يبقى أوْ لا يبقى، ومرجع هذا إلى الشكّ في الملازمة بين الشرط والجزاء، وليس لذلك حالة سابقة ليستصحب.
فإن قيل: نختار كون التقدير تقديراً للشكّ، فيكون ظرف جريان الاستصحاب هو ظرف وقوع الوضوء في عمود الزمان ولو في المستقبل، وهذا يعني أنّ المكلف يعلم بأ نّه لا يتمكّن من تحصيل حكم الشارع بارتفاع الحدث بالوضوء بالماء المشكوك، وبذلك يتحقّق موضوع وجوب التيمّم، وينتفي موضوع وجوب الوضوء.
قلنا: إنّ علم المكلف بأ نّه لو كان ممّن سوف يتوضّأ لجرى في حقّه استصحاب الحدث يجعله عالماً بعجزه عن تحصيل الحكم الظاهريّ بارتفاع