بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

254

إمّا بأن يكون دخيلًا في الشكّ بأن يقال: إنّ شكّنا في بقاء الحدث إنّما هو على تقدير أن نتوضّأ.
وإمّا أن يكون دخيلًا في المشكوك بأن يقال: نشكّ فعلًا في أنّ الحدث هل يبقى على تقدير الوضوء أوْ لا؟
وأمّا إذا لم نعلّق الشكّ ولا المشكوك على تقدير وقوع الوضوء والتفتنا إلى الشكّ الفعليّ في الحدث الفعليّ فمن الواضح عدم وجود مثل هذا الشكّ؛ للعلم بالحدث فعلًا.
فإن اخذ فرض الوضوء دخيلًا في نفس الشكّ كان معناه إناطة جريان الاستصحاب بفرض وقوع الوضوء ولو في المستقبل؛ ليحصل حينئذٍ شكّ فعليّ في بقاء الحدث فعلًا أو مستقبلًا، فمع عدم وقوع الوضوء ولو في المستقبل لا شكّ بالفعل، فلا استصحاب.
وإن اخذ فرض الوضوء دخيلًا في المشكوك مع فعلية الشكّ كان معناه وجود شكٍّ فعليٍّ في قضيّةٍ تعليقيةٍ شرطية، وهي: أ نّه لو توضّأ فالحدث يبقى أوْ لا يبقى، ومرجع هذا إلى الشكّ في الملازمة بين الشرط والجزاء، وليس لذلك حالة سابقة ليستصحب.
فإن قيل: نختار كون التقدير تقديراً للشكّ، فيكون ظرف جريان الاستصحاب هو ظرف وقوع الوضوء في عمود الزمان ولو في المستقبل، وهذا يعني أنّ المكلف يعلم بأ نّه لا يتمكّن من تحصيل حكم الشارع بارتفاع الحدث بالوضوء بالماء المشكوك، وبذلك يتحقّق موضوع وجوب التيمّم، وينتفي موضوع وجوب الوضوء.
قلنا: إنّ علم المكلف بأ نّه لو كان ممّن سوف يتوضّأ لجرى‏ في حقّه استصحاب الحدث يجعله عالماً بعجزه عن تحصيل الحكم الظاهريّ بارتفاع‏