بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

253

فعلى الأوّل ينحلّ العلم الإجمالي- تعبّداً- بجريان الأصل النافي. وعلى الثاني يتحقّق موضوع الطرف الآخر بجريان الأصل النافي حقيقةً، وينحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ.

ولكنّ المقام ليس من هذا القبيل؛ لأنّ وجوب التيمّم ليس مترتّباً على عدم وجوب الوضوء، بل على عدم وجدان الماء، فالحكمان مترتّبان على نقيضين، وهما: الوجدان، وعدمه، وليس أحدهما مترتّباً على عدم الآخر ليتمّ ملاك الانحلال بجريان الأصل النافي حقيقةً أو تعبّداً.

الثالث: ما ذكره السيّد الاستاذ[1] من: أنّ موضوع وجوب الوضوء ليس مطلق وجود الماء، بل وجوده بنحوٍ يمكن استعماله في رفع الحدث، وهذا الموضوع يمكن نفيه بالاستصحاب؛ وذلك لأنّ المكلّف- في مفروض المسألة- يشكّ في ارتفاع حدثه على تقدير التوضّؤ بالمائع المشكوك؛ لاحتمال إضافته، ومعه لا مناص من استصحاب حدثه لجريان الاستصحاب في الامور المستقبلة، ومقتضاه أنّ الوضوء من المائع المشكوك كعدمه، وبذلك ينتفي موضوع وجوب الوضوء في حقّه؛ لعدم تمكّنه من رفع الحدث بالمائع المشكوك، ويثبت وجوب التيمّم، وينحلّ العلم الإجمالي.

ويرد عليه: أنّ مقتضى بنائه للمسألة على صحّة جريان الاستصحاب في الامور المستقبلة أ نّه يتصوّر استصحاباً جارياً بالفعل، ومن الواضح أنّ ذلك فرع فعلية أركانه بما فيها الشكّ في البقاء، فلابدّ من شكٍّ فعليٍّ في البقاء، وإذا قطعنا النظر عن فرض وقوع الوضوء فلا شكّ لدينا في بقاء الحدث، وإنّما يتصوّر الشكّ حين إدخال فرض وقوع الوضوء، وإدخال هذا الفرض يكون بأحد وجهين:

 

[1] التنقيح 1: 413