بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

252

الإطلاق عن المائع المشكوك.

وإن رجع وجدان الماء إلى أمرٍ تقييديٍّ- أي وجدان الماء بما هو شي‏ء واحد ينحلّ إلى قيد ومقيّدٍ- أمكن إجراء الاستصحاب في نفس الوجدان سلباً وإيجاباً. ولكن لازم ذلك أن لا يكون استصحاب الإطلاق مجدياً في نفي موضوع وجوب التيمّم، فيما إذا كان ماءً مسبوقاً بالإطلاق في زمانٍ وكان المكلّف وقتئذٍ غير واجدٍ لذلك الماء لبُعْده عنه، وبعد ذلك دخل ذلك الماء في مجال قدرته، ولكن مع الشكّ في بقاء إطلاقه ففي مثل ذلك يلزم من أخذ وجدان الماء بما هو أمر واحد تقييديّ موضوعاً لوجوب الوضوء إثباتاً، ولوجوب التيمّم نفياً، أن لا يجري استصحاب الإطلاق في الماء؛ لأنّه لا يثبت الوجدان المذكور، ولا ينفى عدمه إلّابالملازمة العقلية بين الوجود والوجدان.

فالجمع بين استصحاب الإطلاق في الماء في فرض سبقه بالإطلاق واستصحاب عدم الوجدان في فرض عدم الحالة السابقة لنفس الماء غير ممكن.

الثاني: أن يقال بأنّ طرفي العلم الإجماليّ في المقام طوليّان؛ لأنّ أحدهما في طول الآخر ومترتّب على عدمه، وفي مثل ذلك ينحلّ العلم الإجماليّ بالأصل النافي للطرف الذي علّق الطرف الآخر على عدمه، إذ به ينفى مورده وينقّح موضوع الطرف الآخر، فيكون بالنسبة إلى الأصل النافي في الطرف الآخر أصلًا موضوعيّاً مثبتاً حاكماً عليه.

والتحقيق: أ نّا ذكرنا في الاصول‏[1]: أنّ أحد الطرفين للعلم الإجماليّ إمّا أن يكون مترتّباً على العدم الواقعيّ للآخر، أو على الجامع بين العدم الواقعيّ والتعبّد بالعدم.

 

[1] بحوث في علم الاصول 5: 227