فباستصحاب عدم مائية هذا المائع وعدم إطلاقه يُنفى موضوع وجوب الوضوء، ويثبت موضوع وجوب التيمّم.
وأمّا إذا كان موضوع وجوب الوضوء ووجوب التيمّم الوجدان وعدمه فالأمر أيضاً كذلك، بعد إرجاع الوجدان إلى وجدان شيءٍ وأن يكون ماءً، وعدمه إلى عدم كون شيءٍ ممّا يجده المكلّف ماءً.
الثالثة: أن تكون للمائع حالتان متواردتان، فيتشكّل علم إجماليّ منجّز بوجوب الوضوء أو التيمّم، ويتعذّر حلّ هذا العلم بالاستصحاب الموضوعيّ المثبت لأحدهما والنافي للآخر، كما هو الحال في الصورتين السابقتين. وما يقال في حلّ هذا العلم الإجماليّ وجوه:
الأوّل: ما ذكره السيّد قدس سره في المستمسك[1] من إجراء استصحاب عدم وجدان المكلّف للماء؛ لتنقيح موضوع وجوب التيمّم فيما إذا كان المكلّف متيقّناً بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك.
ويرد عليه: أنّ موضوع وجوب الوضوء والتيمّم: إن كان وجود الماء وعدمه فعنوان الوجدان بما هو حالة نفسية للمكلّف ليس لها أثر شرعيّ ليجري استصحاب عدم الوجدان، بل لابدّ من إجراء الاستصحاب في نفس الماء وجوداً وعدماً، والمفروض عدم إمكانه.
وإن كان موضوع وجوب الوضوء والتيمّم الوجدان وعدمه: فإن رجع الوجدان إلى أمرٍ مركّبٍ- وهو وجدان شيءٍ وأن يكون هذا الشيء ماءً فالاستصحاب أيضاً إنّما يجري في تشخيص مائية الشيء وإطلاقه إثباتاً ونفياً، لا في أصل الوجدان، والمفروض في المقام تعذّر إجراء الاستصحاب في نفي
[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 248 و 249