بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

251

فباستصحاب عدم مائية هذا المائع وعدم إطلاقه يُنفى‏ موضوع وجوب الوضوء، ويثبت موضوع وجوب التيمّم.

وأمّا إذا كان موضوع وجوب الوضوء ووجوب التيمّم الوجدان وعدمه فالأمر أيضاً كذلك، بعد إرجاع الوجدان إلى وجدان شي‏ءٍ وأن يكون ماءً، وعدمه إلى عدم كون شي‏ءٍ ممّا يجده المكلّف ماءً.

الثالثة: أن تكون للمائع حالتان متواردتان، فيتشكّل علم إجماليّ منجّز بوجوب الوضوء أو التيمّم، ويتعذّر حلّ هذا العلم بالاستصحاب الموضوعيّ المثبت لأحدهما والنافي للآخر، كما هو الحال في الصورتين السابقتين. وما يقال في حلّ هذا العلم الإجماليّ وجوه:

الأوّل: ما ذكره السيّد قدس سره في المستمسك‏[1] من إجراء استصحاب عدم وجدان المكلّف للماء؛ لتنقيح موضوع وجوب التيمّم فيما إذا كان المكلّف متيقّناً بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك.

ويرد عليه: أنّ موضوع وجوب الوضوء والتيمّم: إن كان وجود الماء وعدمه فعنوان الوجدان بما هو حالة نفسية للمكلّف ليس لها أثر شرعيّ ليجري استصحاب عدم الوجدان، بل لابدّ من إجراء الاستصحاب في نفس الماء وجوداً وعدماً، والمفروض عدم إمكانه.

وإن كان موضوع وجوب الوضوء والتيمّم الوجدان وعدمه: فإن رجع الوجدان إلى أمرٍ مركّبٍ- وهو وجدان شي‏ءٍ وأن يكون هذا الشي‏ء ماءً فالاستصحاب أيضاً إنّما يجري في تشخيص مائية الشي‏ء وإطلاقه إثباتاً ونفياً، لا في أصل الوجدان، والمفروض في المقام تعذّر إجراء الاستصحاب في نفي‏

 

[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 248 و 249