مسألة (3): إذا لم يكن عنده إلّاماءٌ مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقّن أ نّه كان في السابق مطلقاً يتيمّم للصلاة ونحوها، والأوْلى الجمع بين التيمّم والوضوء به (1).
————–
(1) الماء المشكوك له صور:
الاولى: أن يكون مسبوقاً بالإطلاق ويشكّ في بقائه مع انحفاظ الموضوع، فإن كان موضوع وجوب الوضوء وجود الماء جرى استصحاب الإطلاق في الماء لتنقيح موضوعه، وبه يحرز وقوع الوضوء بالماء المطلق، بناءً على أنّ الوضوء بالماء المطلق اخذ بنحو التركيب، كما هو الصحيح، بمعنى الوضوء بماء، وأن يكون مطلقاً لا بنحو التقييد، بمعنى اخذ تقيّد الوضوء بالإطلاق تحت الأمر، وإلّا لم ينفع استصحاب الإطلاق في إثبات هذا التقيّد.
وإن كان موضوع وجوب الوضوء وجدان الماء بما هو حالة قائمة بالمكلّف فبعد أخذها بنحو التركيب- بحيث ترجع بالارتكاز العرفيّ إلى وجدان شيءٍ وكونه ماءً مطلقاً- يجري استصحاب الإطلاق أيضاً بلا محذور.
نعم، لو كان وجدان الماء مأخوذاً بنحو التقييد فمن الواضح أنّ استصحاب مائية المائع وإطلاقه لا يثبت عنوان الوجدان إلّابالملازمة العقلية، فلا بدّ حينئذٍ من إجراء الاستصحاب في نفس عنوان الوجدان لتنقيح موضوع وجوب الوضوء، وإجرائه في إطلاق الماء الخارجيّ لإحراز وقوع الوضوء بالماء المطلق.
الثانية: أن يكون مسبوقاً بالإضافة ويشكّ في بقائها مع حفظ الموضوع، فإن كان موضوع وجوب الوضوء وجود الماء وموضوع وجوب التيمّم عدمه، كان هذا يعني- بعدإرجاع وجود الماء إلى موضوعٍ تركيبيٍّ- أ نّه كلّما وجد شيء وكان ماءً وجب الوضوء، وكلّما لم يكن شيء من الموجود ماءً يجب التيمّم،