بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

250

مسألة (3): إذا لم يكن عنده إلّاماءٌ مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقّن أ نّه كان في السابق مطلقاً يتيمّم للصلاة ونحوها، والأوْلى الجمع بين التيمّم والوضوء به (1).
————–
(1) الماء المشكوك له صور:
الاولى‏: أن يكون مسبوقاً بالإطلاق ويشكّ في بقائه مع انحفاظ الموضوع، فإن كان موضوع وجوب الوضوء وجود الماء جرى استصحاب الإطلاق في الماء لتنقيح موضوعه، وبه يحرز وقوع الوضوء بالماء المطلق، بناءً على أنّ الوضوء بالماء المطلق اخذ بنحو التركيب، كما هو الصحيح، بمعنى الوضوء بماء، وأن يكون مطلقاً لا بنحو التقييد، بمعنى اخذ تقيّد الوضوء بالإطلاق تحت الأمر، وإلّا لم ينفع استصحاب الإطلاق في إثبات هذا التقيّد.
وإن كان موضوع وجوب الوضوء وجدان الماء بما هو حالة قائمة بالمكلّف فبعد أخذها بنحو التركيب- بحيث ترجع بالارتكاز العرفيّ إلى وجدان شي‏ءٍ وكونه ماءً مطلقاً- يجري استصحاب الإطلاق أيضاً بلا محذور.
نعم، لو كان وجدان الماء مأخوذاً بنحو التقييد فمن الواضح أنّ استصحاب مائية المائع وإطلاقه لا يثبت عنوان الوجدان إلّابالملازمة العقلية، فلا بدّ حينئذٍ من إجراء الاستصحاب في نفس عنوان الوجدان لتنقيح موضوع وجوب الوضوء، وإجرائه في إطلاق الماء الخارجيّ لإحراز وقوع الوضوء بالماء المطلق.
الثانية: أن يكون مسبوقاً بالإضافة ويشكّ في بقائها مع حفظ الموضوع، فإن كان موضوع وجوب الوضوء وجود الماء وموضوع وجوب التيمّم عدمه، كان هذا يعني- بعدإرجاع وجود الماء إلى موضوعٍ تركيبيٍّ- أ نّه كلّما وجد شي‏ء وكان ماءً وجب الوضوء، وكلّما لم يكن شي‏ء من الموجود ماءً يجب التيمّم،