بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

25

فالقول بأنّ الماء النازل من السماء مادام ماءً ولم يخرج عن حقيقة الماء بالانجماد أو غيره محكوم بالاعتصام، لا يوجب إلغاء دليل انفعال الماء القليل رأساً.

كما أنّ الصحيح أيضاً عدم اختصاص العنوان بالمرتبة الاولى، بقرينة أنّ جملةً من روايات الباب ناظرة إلى الماء الجاري على الأرض، فلابدّ من الالتزام بدخول المرتبة الثانية تحت الحكم بالاعتصام.

وقد يقرَّب اعتصام الماء المستقرّ على الأرض مع فرض اتّصاله بالمطر، حتّى مع عدم فرض الإطلاق في دليل اعتصام المطر بدعوى: أ نّه ماء متّصل بالمعتصم، فيعتصم به بلحاظ ما دلّت عليه صحيحة ابن بزيع من اعتصام ماء البئر لاتّصاله بالمادة[1]. ويرد على هذا التقريب: أنّ اتّصال الماء المستقرّ على الأرض بالخطّ العموديّ من التقاطر وإن كان ثابتاً غير أنّ هذا النحو من الاتّصال لا يكفي للاعتصام حتّى في مورد المادّة الأرضية؛ لأنّه ليس اتّصالًا حقيقياً، ولهذا قالوا:

بأنّ المادّة إذا كانت عاليةً ويتقاطر منها الماء فلا يحكم باعتصام المتقاطر؛ لعدم الاتّصال الحقيقي، فكذلك هنا.

وأمّا اتّصال الماء المستقرّ مع القطرة الأخيرة من ذلك الخطّ العموديّ الملاقية له فهو وإن كان اتّصالًا حقيقياً ولكنّه لو كفى لحصول الاعتصام حينه فلا يكفي لحصول الاعتصام في الآنات المتخلِّلة بين سقوط قطرةٍ وسقوط اخرى.

وأمّا المرتبة الثالثة فإلحاقها بالمرتبة الرابعة في عدم الاعتصام يتوقّف على النظر في مدرك إخراج المرتبة الرابعة من دليل الاعتصام.

 

[1] وسائل الشيعة 1: 172، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 و 7