الإجماليّ إلى درجةٍ توجب الاطمئنان الشخصيّ بعدم الانطباق على كلّ طرف، فإنّ كثرة الأطراف وإن كان من المستحيل أن تؤدّي إلى القطع بعدم الانطباق على الطرف- كما برهنّا على ذلك في مذهبنا الذاتيّ في المنطق- ولكنّها تؤدّي إلى الاطمئنان بالعدم، وضعف احتمال الانطباق جدّاً، وهو كافٍ للتأمين والحجّية، وترتيب آثار الإطلاق على فردٍ واحد، إذ يحصل بعد الوضوء به الاطمئنان الفعليّ بالوضوء بالماء المطلق، وهو حجّة.
وأمّا ما ذكره السيّد الاستاذ من: أنّ ضعف الاحتمال إنّما يوجب عدم الاعتناء به فيما إذا تعلّق بمضرّة دنيوية، وأمّا إذا تعلّق بأمرٍ اخرويٍّ- أي العقاب- فلا يفرق في لزوم الحاجة معه إلى المؤمِّن بين ضعفه وقوّته، فإنّ احتمالالعقاب ولو كان ضعيفاً يجب دفعه[1] فلا يمكن المساعدة عليه؛ وذلك لأنّ المدّعى ليس هو عدم الاعتناء باحتمال العقاب، بل إنّ احتمال المخالفة الواقعية يضعف إلى درجةٍ توجب الاطئمنان العقليّ على خلافه، ومعه يسقط عن المنجّزية.
وبتعبيرٍ آخر: لا يعقل أن يبرهن على تنجيز العلم الإجماليّ في الشبهة غيرالمحصورة بأنّ احتمال العقاب مهما كان ضعيفاً يجب الاعتناء به؛ لأنّ وجود هذا الاحتمال فرع منجّزية العلم الإجماليّ، والكلام في سقوطه عن المنجّزية لمرحلة وجوب الموافقة القطعية على أساس وجود المؤمِّن، وهو الاطمئنان الشخصيّ بالامتثال عند الوضوء من أحد الأطراف. وتتمّة الكلام في الشبهة غيرالمحصورة، وتحقيق نكاتها في علم الاصول.
[1] التنقيح 1: 406- 407