بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

249

الإجماليّ إلى درجةٍ توجب الاطمئنان الشخصيّ بعدم الانطباق على كلّ طرف، فإنّ كثرة الأطراف وإن كان من المستحيل أن تؤدّي إلى القطع بعدم الانطباق على الطرف- كما برهنّا على ذلك في مذهبنا الذاتيّ في المنطق- ولكنّها تؤدّي إلى الاطمئنان بالعدم، وضعف احتمال الانطباق جدّاً، وهو كافٍ للتأمين والحجّية، وترتيب آثار الإطلاق على فردٍ واحد، إذ يحصل بعد الوضوء به الاطمئنان الفعليّ بالوضوء بالماء المطلق، وهو حجّة.

وأمّا ما ذكره السيّد الاستاذ من: أنّ ضعف الاحتمال إنّما يوجب عدم الاعتناء به فيما إذا تعلّق بمضرّة دنيوية، وأمّا إذا تعلّق بأمرٍ اخرويٍّ- أي العقاب- فلا يفرق في لزوم الحاجة معه إلى المؤمِّن بين ضعفه وقوّته، فإنّ احتمال‏العقاب ولو كان ضعيفاً يجب دفعه‏[1] فلا يمكن المساعدة عليه؛ وذلك لأنّ المدّعى‏ ليس هو عدم الاعتناء باحتمال العقاب، بل إنّ احتمال المخالفة الواقعية يضعف إلى درجةٍ توجب الاطئمنان العقليّ على خلافه، ومعه يسقط عن المنجّزية.

وبتعبيرٍ آخر: لا يعقل أن يبرهن على تنجيز العلم الإجماليّ في الشبهة غيرالمحصورة بأنّ احتمال العقاب مهما كان ضعيفاً يجب الاعتناء به؛ لأنّ وجود هذا الاحتمال فرع منجّزية العلم الإجماليّ، والكلام في سقوطه عن المنجّزية لمرحلة وجوب الموافقة القطعية على أساس وجود المؤمِّن، وهو الاطمئنان الشخصيّ بالامتثال عند الوضوء من أحد الأطراف. وتتمّة الكلام في الشبهة غيرالمحصورة، وتحقيق نكاتها في علم الاصول.

 

[1] التنقيح 1: 406- 407