وحدها لنفي الحلّية فهو تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية؛ لاحتمال دخول المورد في المستثنى.
وإن كان المقصود التمسّك بها بضمّ استصحاب عدم ذلك الوجه الملحوظ في المستثنى فيرد عليه: أنّ هذا الوجه قد يكون عنواناً لأمرٍ عدمي، كعدم حيازة الغير، فيكون الاستصحاب محرزاً له، لا نافياً.
وإن كان المقصود التمسّك بها بضمّ القاعدة «الميرزائية» في العامّ الإلزاميّ المخصّص بعنوانٍ وجوديٍّ حيث تقتضي القاعدة لزوم إحراز العنوان الوجوديّ ففيه:
أوّلًا: منع القاعدة، كما تقدّم في بعض البحوث السابقة من هذا الشرح.
وثانياً: أنّ المستثنى ليس عنوان الوجه، بل الوجه عنوان انتزاعيّ مشير إلىما هو المستثنى، وهو قد يكون أمراً عدمياً- كما عرفت- فلا تنطبق القاعدة عليه.
النحو الثاني: أن يكون المال ثمرةً لمالٍ مملوكٍ من أصله: إمّا للشخص، أو لغيره، فهو مملوك بالتبع لأحدهما، وباستصحاب عدم مالكية الآخر- ولو بنحو العدم الأزليّ- يرتفع موضوع الحرمة التكليفية للتصرّف، وإن كان إثبات مالكية الشخص بذلك متعذّراً، إلّاإذا كانت هناك حالة سابقة بلحاظ نفس الأصل الذي أنتج الثمرة.
النحو الثالث: أن يكون المال لمالكٍ سابقٍ ويعلم بانتقاله منه إلى نفس الشخص، أو إلى شخصٍ آخر، وفي مثل ذلك يتعذّر على الشخص إثبات مالكيّته للمال بالأصل، كما هو واضح. وإنّما الكلام في جواز التصرّف في المال، فقد يقال بجريان أصالة الحِلِّ؛ لأنّ الشبهة موضوعية، ولم يحرز كون المال ملكاً للغير. وقد يقال باستصحابٍ موضوعيٍّ حاكمٍ عليها؛ لأنّ المال كان ملكاً لغيره على الفرض.