بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

245

وحدها لنفي الحلّية فهو تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية؛ لاحتمال دخول المورد في المستثنى‏.
وإن كان المقصود التمسّك بها بضمّ استصحاب عدم ذلك الوجه الملحوظ في المستثنى‏ فيرد عليه: أنّ هذا الوجه قد يكون عنواناً لأمرٍ عدمي، كعدم حيازة الغير، فيكون الاستصحاب محرزاً له، لا نافياً.
وإن كان المقصود التمسّك بها بضمّ القاعدة «الميرزائية» في العامّ الإلزاميّ المخصّص بعنوانٍ وجوديٍّ حيث تقتضي القاعدة لزوم إحراز العنوان الوجوديّ ففيه:
أوّلًا: منع القاعدة، كما تقدّم في بعض البحوث السابقة من هذا الشرح.
وثانياً: أنّ المستثنى ليس عنوان الوجه، بل الوجه عنوان انتزاعيّ مشير إلى‏ما هو المستثنى، وهو قد يكون أمراً عدمياً- كما عرفت- فلا تنطبق القاعدة عليه.
النحو الثاني: أن يكون المال ثمرةً لمالٍ مملوكٍ من أصله: إمّا للشخص، أو لغيره، فهو مملوك بالتبع لأحدهما، وباستصحاب عدم مالكية الآخر- ولو بنحو العدم الأزليّ- يرتفع موضوع الحرمة التكليفية للتصرّف، وإن كان إثبات مالكية الشخص بذلك متعذّراً، إلّاإذا كانت هناك حالة سابقة بلحاظ نفس الأصل الذي أنتج الثمرة.
النحو الثالث: أن يكون المال لمالكٍ سابقٍ ويعلم بانتقاله منه إلى نفس الشخص، أو إلى شخصٍ آخر، وفي مثل ذلك يتعذّر على الشخص إثبات مالكيّته للمال بالأصل، كما هو واضح. وإنّما الكلام في جواز التصرّف في المال، فقد يقال بجريان أصالة الحِلِّ؛ لأنّ الشبهة موضوعية، ولم يحرز كون المال ملكاً للغير. وقد يقال باستصحابٍ موضوعيٍّ حاكمٍ عليها؛ لأنّ المال كان ملكاً لغيره على الفرض.