بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

24

هذه هي محتملات العنوان في نفسه، فإذا اتّضحت نقول: إنّ الصحيح عدم إرادة المرتبة الرابعة من دليل اعتصام ماء المطر؛ وذلك:

أمّا أوّلًا: فلإمكان أن تكون الإضافة في ماء المطر بيانيةً، ومع كونها بيانيةً لا يكون للعنوان إطلاق بنحوٍ ينطبق على المرتبة الرابعة، ومادام ذلك محتملًا فلاأقلّ من الإجمال الموجب للاقتصار على القدر المتيقّن.

وأمّا ثانياً: فلأنّ القرينة العرفية قائمة على صرف العنوان عن المرتبة الرابعة، ولو فرض كون الإضافة نشوئيةً- وهي المناسبات الارتكازية للحكم والموضوع- فإنّ مجرّد الانتساب التأريخي إلى السماء لا يناسب عرفاً أن يكون ملاكاً للاعتصام، فنفس المناسبات العرفية الارتكازية تكون قرينةً على إرادة ماهو أخصّ من المرتبة الرابعة، ولو بجعل ظهور للإضافة في البيانية.

وعين هذا الكلام نقوله في مثل أدلّة اعتصام عناوين ماء النهر، أو ماء البحر، فإنّ ارتكازية عدم كون الانتساب التأريخيّ للبحر أو للنهر عاصماً بنفسها تكون قرينةً على ظهور الإضافة في البيانية.

وثالثاً: أ نّه لو قطع النظر عمّا تقدم وفرض الإطلاق بنحوٍ ينطبق العنوان على المرتبة الرابعة فهذا الإطلاق مقيّد بروايات الغدران المفصِّلة بين الكرّ والقليل؛ لأنّ ماء الغدير مشمول للمرتبة الرابعة، وقد حكم بانفعاله مع عدم الكرّية، لا بروايات انفعال الماء القليل مطلقاً بعد ضمّ دعوى أنّ كلّ ماءٍ ينشأ من المطر، كما قيل‏[1]؛ وذلك لوضوح أنّ المقصود من نشوء جميع المياه من المطر: نشوء المياه الأصلية الأوّلية، وإلّا فمن الواضح أنّ مياه الأنهار لم تنشأ فعلًا من المطر، وإنّما نشأت من ذوبان الثلوج التي يرجع أصلها إلى المطر.

 

[1] التنقيح 1: 223