بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

18

وقد فرض في الرواية أنّ السطح متنجّس بالبول، ومع هذا حكم بطهارة الماء وجواز الوضوء منه، وإطلاقه يشمل صورة وجود عين البول على السطح عند نزول المطر، وهذا معنى الاعتصام.

ودعوى: أنّ الرواية ليست مختصّةً بفرض الملاقاة مع عين البول، وإنّما تدلّ على طهارة المطر في هذا الفرض بالإطلاق، فتكون معارضةً بالعموم من وجه مع إطلاق الماء في مفهوم أخبار الكرّ لماء المطر الدالّ على انفعال الماء القليل بعين النجس ولو كان ماء مطر، وبعد التساقط يرجع إلى أصالة الطهارة.

مدفوعة في هذه الرواية وفيما يناظرها: بأنّ شمول الرواية لملاقاة عين النجس وإن كان بالإطلاق ولكن لمّا كان هذا الفرد فرداً متعارفاً بالنسبة إلى السطح الذي‏يبال عليه وشائعاً لا يكون إخراجه من الإطلاق عرفياً، بل يكون الإطلاق‏بنفسه قرينةً عرفيةً على إخراج ماء المطر عن موضوع المفهوم في أخبار الكرّ.

هذا إذا لم نقل بأنّ مفهوم أخبار الكرّ دالّ على انفعال القليل بالنجس والمتنجّس، وإلّا كانت رواية عليّ بن جعفر أخصَّ مطلقاً من المفهوم، لا معارضةً بالعموم من وجه.

ومنها: ما ورد عن عليّ بن جعفر أيضاً قال: وسألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال:

«لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلّي فيه ولا بأس به»[1]. وهذه الرواية- بعد فرض عدم ظهورها في فرض انقطاع ماء المطر عند صبّ الخمر في الماء- تكون مع ضمّ دليل نجاسة الخمر دالّةً على اعتصام ماء

 

[1] المصدر السابق: ذيل الحديث 2