بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

137

في تخريج ذلك، إذ يقال- عادةً- في توجيهه: إنّ البيّنة الوجدانية حاكمة على الأصل الذي هو مستند البيّنة التعبّدية؛ لكونها رافعة لموضوعه وهو الشكّ، فتبطل البيّنة التعبّدية؛ لأنّها تبقى بدون مستندٍ بعد بطلان الأصل.
وهذا القدر من البيان لا يكفي لتبرير التقديم فنّياً؛ وذلك لأنّ البيّنة الوجدانية تارةً يفرض وصولها إلى الشاهدين المستندين إلى الأصل وإحرازهما لها واخرى يفرض عدم الوصول.
والفرض الأوّل خارج عن محلّ الكلام؛ لأنّه مساوق لفرض سحب البيّنة التعبّدية شهادتها، فلا توجد شهادتان متعارضتان ليقع الكلام في تقديم إحداهما.
وأمّا الفرض الثاني فهو المناسب لافتراض التعارض فعلًا بين بيّنةٍ وجدانيةٍ واخرى تعبّدية، ولا موجب فيه لسقوط الأصل الذي استندت إليه البيّنة التعبّدية؛ لأنّ هذه البيّنة تستند إلى الأصل الجاري في حقّها، وجريانه فرع تمامية موضوع الأصل في حقّها، لا في حقّ المشهود لديه.
وحينئذٍ فإن قلنا بأنّ حجّية الأمارة بوجودها الواقعيّ ليست حاكمةً على دليل الأصل وإنّما تكون حاكمةً عليه بوجودها الواصل، فلا حاكم على الأصل الجاري في حقّ البيّنة التعبّدية.
وإن قلنا بأنّ حجّية الأمارة بوجودها الواقعيّ حاكمة على دليل الأصل فهذا يعني: أنّ الأصل الجاري في رتبة مفاد الأمارة ساقط واقعاً؛ لوجود الحاكم، ولكنّ البيّنة المستندة إلى الأصل قد يجري في حقّها استصحاب عدم البيّنة الوجدانية؛ لعدم وصولها، وهذا الاستصحاب لا يكون محكوماً لتلك البيّنة بوجودها الواقعي كما هو واضح. فعلى أيّ حالٍ يمكن تصوير جريان الأصل فعلًا في حقّ البيّنة التعبّدية، ومعه لا تكون بلا مستندٍ، فلا موجب لسقوطها.
والتحقيق أن يقال في وجه التقديم: إنّ جواز استناد البيّنة إلى الأصل تارة