الكتمان[1]، وآية النفر[2]، وآية النبأ[3]. وعدم شمول الآيتين الأوليتين للشبهات الموضوعية واضح. وإنّما الكلام في شمول آية النبأ على تقدير تمامية الاستدلال بمفهومها على الحجّية، وشمولها لا إشكال فيه، وإنّما الجدير بالبحث علاج المعارضة بين إطلاق مفهوم آية النبأ وإطلاق خبر مسعدة بن صدقة على فرض اعتباره في نفسه، فإن كان أحدهما أخصّ من الآخر قُدِّم الأخصّ، وإن كان بينهما عموم من وجهٍ سقط إطلاق الخبر؛ لدخوله في عنوان الخبر المخالف للكتاب الساقط عن الحجّية رأساً.
فقد يقال: إنّ بينهما عموماً من وجه؛ لأنّ المفهوم يدلّ على حجّية الخبر في الأحكام والموضوعات، وخبر مسعدة يدلّ على عدم حجّية غير البيّنة في الموضوعات، سواء كان خبراً أو غيره.
وقد يقال: إنّ آية النبأ أخصّ؛ لأنّ مفهومها وإن كان يشمل الشبهة الحكمية إلّا أنّ المتيقَّن منها هو الشبهة الموضوعية باعتباره مورد منطوقها، فتكون كالأخصّ من إطلاق النفي في خبر مسعدة.
وقد يقال: إنّ مفهوم آية النبأ لا يعارض خبر مسعدة بن صدقة بذاته، بل بإطلاقه المقتضي لعدم وجوب التعدّد، فكأ نّه يقول: خبر الواحد في الشبهة الموضوعية حجّة، سواء تعدّد أوْ لا، وخبر مسعدة يقول: لا حجّة في الشبهة الموضوعية غير البيّنة، سواء كان خبر الواحد أوْ لا، فالنسبة هي العموم من وجه، حتّى مع تخصيص مفهوم آية النبأ بالشبهة الموضوعية، ويسقط حينئذٍ إطلاق
[1] البقرة: 159
[2] التوبة: 122
[3] الحجرات: 6