بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

103

الكتمان‏[1]، وآية النفر[2]، وآية النبأ[3]. وعدم شمول الآيتين الأوليتين للشبهات الموضوعية واضح. وإنّما الكلام في شمول آية النبأ على تقدير تمامية الاستدلال بمفهومها على الحجّية، وشمولها لا إشكال فيه، وإنّما الجدير بالبحث علاج المعارضة بين إطلاق مفهوم آية النبأ وإطلاق خبر مسعدة بن صدقة على فرض اعتباره في نفسه، فإن كان أحدهما أخصّ من الآخر قُدِّم الأخصّ، وإن كان بينهما عموم من وجهٍ سقط إطلاق الخبر؛ لدخوله في عنوان الخبر المخالف للكتاب الساقط عن الحجّية رأساً.

فقد يقال: إنّ بينهما عموماً من وجه؛ لأنّ المفهوم يدلّ على حجّية الخبر في الأحكام والموضوعات، وخبر مسعدة يدلّ على عدم حجّية غير البيّنة في الموضوعات، سواء كان خبراً أو غيره.

وقد يقال: إنّ آية النبأ أخصّ؛ لأنّ مفهومها وإن كان يشمل الشبهة الحكمية إلّا أنّ المتيقَّن منها هو الشبهة الموضوعية باعتباره مورد منطوقها، فتكون كالأخصّ من إطلاق النفي في خبر مسعدة.

وقد يقال: إنّ مفهوم آية النبأ لا يعارض خبر مسعدة بن صدقة بذاته، بل بإطلاقه المقتضي لعدم وجوب التعدّد، فكأ نّه يقول: خبر الواحد في الشبهة الموضوعية حجّة، سواء تعدّد أوْ لا، وخبر مسعدة يقول: لا حجّة في الشبهة الموضوعية غير البيّنة، سواء كان خبر الواحد أوْ لا، فالنسبة هي العموم من وجه، حتّى مع تخصيص مفهوم آية النبأ بالشبهة الموضوعية، ويسقط حينئذٍ إطلاق‏

 

[1] البقرة: 159

[2] التوبة: 122

[3] الحجرات: 6