بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

101

في نفسه، لا بمظهر.

الرابع: أن الغاية في خبر مسعدة مشتملة على عنوانَي: «الاستبانة» المساوقة للعلم، و «البيّنة»، ودليل حجّية الخبر- وهو السيرة- يجعل خبر الواحدعلماً بالتعبّد، فيكون مصداقاً للغاية، ومعه لا يعقل الردع عنه بإطلاق المغيّى‏.

ويرد عليه:

أوّلًا: أنّ هذه الحكومة سنخ ما يدّعى في الاصول من حكومة دليل حجّية الخبر على الآيات الناهية عن العمل بالظنّ؛ لاقتضائه كون الخبر علماً.

وقد أجبنا هناك‏[1]: بأنّ مفاد الآيات هو النهي عن العمل بالظنّ إرشاداً إلى عدم حجّيته، فإذا كانت الحجّية بمعنى جعل الأمارة علماً فمفاد الآيات نفسه هو نفي العلمية التعبّدية عن الظنّ، فيكون في عرض دليل الحجّية، ولا يعقل حكومة لهذا الدليل عليه. ونفس هذا الكلام يأتي في المقام؛ لأنّ مفاد خبر مسعدة هو حصر الحجّة بالعلم والبيّنة، ونفي حجّية ما عداها.

وثانياً: أنّ الحكومة إنّما تتمّ عرفاً لو لم تقم قرينة في دليل المحكوم على أنّ‏العلم لوحظ بما هو علم وجدانيّ خاصّةً، كما في المقام، فإنّ العلم جعل في‏مقابل البيّنة التي هي علم تعبّدي، وهذه المقابلة بنفسها قرينة عرفاً على أنّ المولى لاحظ في العلم خصوص الفرد الوجدانيّ بنحوٍ يأبى‏ عن التوسعة بالحكومة.

الخامس: ما قيل‏[2]: من أنّ رواية مسعدة لا يمكن أن تكون رادعةً عن‏

 

[1] بحوث في علم الاصول 4: 340

[2] لم نعثر عليه