في نفسه، لا بمظهر.
الرابع: أن الغاية في خبر مسعدة مشتملة على عنوانَي: «الاستبانة» المساوقة للعلم، و «البيّنة»، ودليل حجّية الخبر- وهو السيرة- يجعل خبر الواحدعلماً بالتعبّد، فيكون مصداقاً للغاية، ومعه لا يعقل الردع عنه بإطلاق المغيّى.
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّ هذه الحكومة سنخ ما يدّعى في الاصول من حكومة دليل حجّية الخبر على الآيات الناهية عن العمل بالظنّ؛ لاقتضائه كون الخبر علماً.
وقد أجبنا هناك[1]: بأنّ مفاد الآيات هو النهي عن العمل بالظنّ إرشاداً إلى عدم حجّيته، فإذا كانت الحجّية بمعنى جعل الأمارة علماً فمفاد الآيات نفسه هو نفي العلمية التعبّدية عن الظنّ، فيكون في عرض دليل الحجّية، ولا يعقل حكومة لهذا الدليل عليه. ونفس هذا الكلام يأتي في المقام؛ لأنّ مفاد خبر مسعدة هو حصر الحجّة بالعلم والبيّنة، ونفي حجّية ما عداها.
وثانياً: أنّ الحكومة إنّما تتمّ عرفاً لو لم تقم قرينة في دليل المحكوم على أنّالعلم لوحظ بما هو علم وجدانيّ خاصّةً، كما في المقام، فإنّ العلم جعل فيمقابل البيّنة التي هي علم تعبّدي، وهذه المقابلة بنفسها قرينة عرفاً على أنّ المولى لاحظ في العلم خصوص الفرد الوجدانيّ بنحوٍ يأبى عن التوسعة بالحكومة.
الخامس: ما قيل[2]: من أنّ رواية مسعدة لا يمكن أن تكون رادعةً عن
[1] بحوث في علم الاصول 4: 340
[2] لم نعثر عليه