بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

66

لا يصدق عليه أ نّه رمّانة.
فعلى الأوّل لا إشكال في التمسّك بإطلاق الدليل اللفظيّ لإثبات الحكم.
وأمّا على الثاني فالدليل وإن لم يكن له إطلاق- لو خلّي وحده- ولكن ينعقد له الإطلاق بضمّ القرائن الارتكازية المتّصلة؛ لأنّ خصوصية كون الرمّان غير معتصرٍ- مثلًا- ملغاة بحسب الارتكاز العرفيّ ومناسبات الحكم والموضوع، لا بمعنى أ نّنا ندّعي القطع بالملاكات الشرعية وأنّ الحكم الشرعيّ ليس منوطاً بتلك الخصوصية واقعاً، وإنّما ندّعي أنّ ارتكازية عدم دخل هذه الخصوصية في النظر العرفيّ- بحسب ما يفهمه العرف من مناسبات الحكم والموضوع- تكون منشأً لظهور الدليل في إلغائها وكونها مجرّد موردٍ، مع تعلّق الحكم بالجامع المحفوظ حتّى بعد الاعتصار، وبذلك نتمسّك بالإطلاق.
وأمّا إذا افترضنا أنّ الأصل كان محكوماً بالطهارة أو النجاسة بدليلٍ لبِّيٍّ فإن فرض شموله لما بعد الاعتصار- كما إذا كان الدليل اللبِّيّ إجماعاً، وكان لمعقده إطلاق- اخذ به، وإلّا فلا يمكن التمسّك بإطلاق الدليل؛ لأنّ الدليل هنا لبِّيّ، وارتكاز إلغاء الخصوصية في الذهن العرفيّ إنّما ينفع في باب الأدلّة اللفظية؛ لأنّه يكون من القرائن المكتنفة بالكلام الموجبة لانعقاد ظهورات فيه، وهذه الظهورات هي الحجّة بمقتضى‏ دليل حجّية الظهور.
وهذا على خلاف الأدلّة اللبّية من قبيل الإجماع- مثلًا- فإنّه بعد فرض عدم إحراز شموله في نفسه لما بعد الاعتصار لا تكون ارتكازية إلغاء الخصوصية بالنظر العرفيّ موجبةً لتوسعة دائرة الإجماع. نعم، لو ادّعي القطع الوجدانيّ بالمساواة بين حالة ما بعد الاعتصار وحالة ما قبله بدعوى الاطّلاع على الملاكات الواقعية أفاد ذلك في إثبات الحكم.
والحاصل: أنّ مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية ليست بنفسها