بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

467

ولكن قد يقال: إنّ احتمال التقية في المقام غير موجود؛ لعدم معهوديّة أقوالٍ للعامّة تبرِّر ورود روايات التحديد مجاراةً لها، وعليه تكون أصالة الجهة قطعية، فيصحّ تعيين المجمل بالمفصّل على أساسها.
ثمّ إذا افترضنا التجاوز عن إشكالات هذه المرحلة وإمكان جعل المفصّل قرينةً على تعيين المراد الاستعماليّ من المجمل- على أساس أصالة الجهة- ننتقل إلى المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية:
والمرحلة الثانية هي فيما إذا كان كلّ من الخطابين مجملًا، كصحيحة محمّد ابن مسلم، ومرسلة ابن أبي عمير، فإنّ الرطل في كلٍّ منهما مجمل، فهل يمكن جعل كلٍّ منهما قرينةً لرفع إجمال الآخر؟
والصحيح: إمكان ذلك، إذ المفروض- بعد تجاوز الإشكال المشار إليه في المرحلة السابقة- أنّ أصالة الجهة يمكن أن يعيَّن بها المراد الاستعمالي.
وعليه فأصالة الجهة في المقام تجري في كلا الخطابين المرويَّين في الصحيحة والمرسلة، ويتعيّن بها المراد الاستعمالي في كلٍّ من الخطابين، بأن يحمل الرطل في الصحيحة على المكّي، وفي المرسلة على العراقي؛ لأنّ أيَّ حملٍ آخر ينافي أصالة الجهة الجارية في كلا الخطابين.
والتحقيق: إمكان تقريب الاستدلال بمجموع الروايتين على الوزن المشهور بوجهٍ أحسن وأسلم، لا يُدَّعى‏ فيه رفع إجمال كلٍّ من الروايتين بقرينة الرواية الاخرى، وهو ما يلي:
الوجه الثاني: أنّ شمول دليل الحجّية لروايةٍ يتوقف أوَّلًا: على عدم إحراز المعارض، ولا يضرّ به احتمال المعارض.
وثانياً: على أن يكون التعبّد بالرواية منتهياً إلى أثرٍ عملي؛ لئلّا يكون جعل‏