بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

450

البأس أن تكون يده قد لاقت المنيّ مباشرةً، ومقتضى إطلاق نفي البأس مع عدم ملاقاته: أنّ الماء لا ينفعل باليد ولو كانت متنجّسةً بالثوب المتنجّس بالمنيّ مثلًا، فيقع هذا الإطلاق طرفاً للمعارضة مع إطلاق المفهوم في رواية زرارة.

أللهمّ إلّاأن يُدَّعى‏: أنّ نفي البأس عن إدخال الجنب يده في الماء- في روايات أبي بصير وسماعة وغيرهما- ناظر إلى نفي البأس من ناحية كون اليد يدجنبٍ، فلا يمكن التمسّك بإطلاقها لدفع محذورٍ آخر.

ثالثاً: التفصيل بين الملاقاة المستقرّة وغيرها:

وقد استقرب هذا التفصيل استاذنا وشيخنا الأعظم قدس سره في مجلس بحثه، وفي بعض الطبعات المتقدّمة من رسالته العملية «بلغة الراغبين»[1]، وحاصل هذا التفصيل: هو الحكم بطهارة قطرات الماء التي تصيب المتنجّس، بل النجس وتنزو منه بسرعة.

والحكم بطهارة هذه القطرات: إمّا أن يقوم على أساس دعوى قصور أدلّة الانفعال عن الشمول لمثل هذه الملاقاة غير المستقرّة، أو على أساس وجود دليلٍ خاصٍّ على عدم الانفعال يقيّد إطلاقات أدلّة الانفعال.

أمّا الأساس الأوّل فهو وجيه لو جمدنا على دلالة اللفظ لأدلّة الانفعال؛ لأنّ أخبار الكرّ وإن دلّت مفهوماً على أنّ الماء القليل ينفعل غير أ نّها لا تتكفّل بيان نحوالملاقاة الذي يوجب الانفعال، من دون فرقٍ بين أن نفترض كون المفهوم متكفّلًا لقضيّةٍ مهملةٍ، أو كلّيةٍ من ناحية نوع الأشياء الموجبة للتنجيس، فإنّه- على‏

 

[1] « بُلغة الراغبين في فقه آل ياسين: رسالة عملية في العبادات، للشيخ محمّد رضا ابن الشيخ عبد الحسين ابن الشيخ باقر ابن الشيخ محمّد حسن آل ياسين الكاظمي». الذريعة إلى‏ تصانيف الشيعة( 3: 147) وصاحب البلغة هو خال السيّد الشهيد رحمه الله