بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

405

موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج‏9، ص: 405

وعلى هذا فلا بدّ من الاتّجاه إلى الاستدلال حينئذٍ بما يشتمل على قرينةٍ تعيّن أنّ المراد بالسؤر منه الماء، ولكنّ روايات سؤر الكتابيّ مبتلاة بالروايات الدالّة على طهارة أهل الكتاب، وبعد تقديم روايات الطهارة عليها- المقتضية لطهارة السؤر، وحمل النهي على التنزّه- يشكل الاستدلال بها في المقام على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس.

الطائفة السابعة: الأخبار التي دلّت على الأمر بغسل ما يلاقي الماء الملاقي للنجاسة، من قبيل قوله في رواية عمار: «ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء»[1] أو قوله في رواية عليّ بن جعفر، الواردة في خنزيرٍ شرب من إناءٍ كيف يصنع به؟

قال: «يغسل سبع مرّات»[2].

فإنّ شُربَ الخنزير من الإناء لا يساوق- عادةً- ملاقاة الخنزير لنفس الإناء، فالأمر بغسل الإناء كان على أساس ملاقاته للماء الذي شرب منه الخنزير.

وبهذه الطائفة نثبت أوَّلًا: نجاسة الملاقي الذي تعلّق الأمر بغسله.

وثانياً: نجاسة الماء الذي كانت ملاقاة الشي‏ء له سبباً للأمر بغسله.

أمّا الأوّل فلأنّ الأمر بالغسل عموماً يدلّ على النجاسة؛ وذلك لنكتتين نوعيّتين:

إحداهما: من ناحية أنّ ارتكازية كون الغسل بالماء هو المنظِّف للشي‏ء من القذارات العرفية، فإنّ ارتكاز ذلك مع ارتكازية وجود قذاراتٍ ونجاساتٍ شرعيةٍ- في الجملة- يوجب انصراف الذهن العرفيّ والمتشرعيّ- عند توجّه الأمر بالغسل من قبل الشارع- إلى أنّ ذلك على أساس نجاسة الشي‏ء شرعاً، والإرشاد

 

[1] وسائل الشيعة 1: 142، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 1: 225، الباب 1 من أبواب الأسآر، الحديث 2