بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

39

عادةً يستعمله شخص في التطهير، لا أ نّه بنفسه يطهِّر. لكنّ هذا لا يصيّر كلمة «طهورٍ» قريبةً من الجوامد، كما لو فرضناها اسم آلة، ولذا ترى‏ أ نّه لا فرق- بحسب الذوق- في صحة التوصيف وحسنه بين أن نَصِفَ الماء بطهورٍ، أو بمطهّر، مع أنّ التوصيف باسم الآلة لا يخلو من حزازة، وادُّعي المنع عنه.
وعلى‏ أيّ حالٍ فهذا مجرّد احتمال، ولا يصحّح الاستدلال بالآية الكريمة على المطهّرية؛ لأنّ في مقابل احتمال دلالتها على المطهّرية يوجد احتمال دلالتها على المبالغة وشدّة الطهارة: إمّا بمعنى كون المبالغة بنفسها مدلولًا لهيئة فعول، كماهو مقتضى الاحتمال الثالث الذي تبيّن أ نّه معقول في المقام. وإمّا بمعنى كون مفاد «فعول» هو معدنية الذات ومنبعيّتها للصفة، فطهور بمعنى طاهر، ولكن مع نكتة المعدنية والمنبعية، كما هو مقتضى الاحتمال الرابع. وتكون المبالغة والشدّة من الخصوصيّات المستفادة من نفس نكتة المعدنية والمنبعية، دون أن يفترض فيها إفاضة المبدأ على‏ الغير، كما هو الحال في «فكور».
وما دام من المحتمل أن تكون «طهور» للمبالغة فلا يتمّ الاستدلال بالآية الكريمة على‏ المطهّرية؛ لأنّها على‏ تقدير إرادة المبالغة منها لا يستفاد منها المطهّرية.
ودعوى‏: أ نّه على‏ تقدير إرادة المبالغة قد يكون الكلام دالًاّ على المطهّرية أيضاً؛ لأنّ المبالغة كما قد تفيد الشدّة من حيث التلبّس بالشي‏ء- ك «طوّال» بمعنى‏ شديد الطول- وتفيد أحياناً الكثرة من حيث كمّية التلبّس بالمبدأ- ك «ضرّاب» بمعنى‏ كثير الضرب- كذلك قد تفيد كثرة إيجاد المبدأ في غيره، ك «طهور» بمعنى كثير المطهّرية.
مدفوعة: بأنّ كلمة «طهور»: إن كانت مبالغةً في معنى‏ اسم الفاعل- وهوطاهر- فلا تفيد إلّامعنى كثرة الطهارة وشدّتها، وتكون المطهّرية أجنبية