بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

38

شي‏ءٍ طاهر.
ولكن يمكن أن يبيَّن الاحتمال الرابع بتقريبٍ آخر لا يتّجه عليه هذا الإيراد، وحاصله: أنّ طهور بمعنى طاهر، مع ملاحظة نكتةٍ زائدةٍ تتميّز بها كلمة «طهور» على‏ «طاهر»، وهي: أنّ التصاق الطهارة بالماء، يكون من قبيل التصاق الشي‏ء بمنبعه ومعدنه، فكأنّ الماء فرض معدناً للطهارة ومفيضاً لها ولو بالنسبة إلى‏ نفسه، حيث إنّه كلّما القيت فيه القذارة والنجاسة تغلب عليها بما ينبع منه من الطهارة، ويبقى نفسه طاهراً، فهذا معنىً محتمل في كلمة «طهور»، وهو سنخ معنىً لا يناسب إطلاقه على‏ أشياءٍ طاهرةٍ من قبيل الفراش والثوب؛ لعدم صدق تلك النكتة الزائدة عليها بحسب النظر العرفي.
بل قد يُدّعى‏: أنّ باقي المعاني لكلمة «طهورٍ»، أو لصيغة «فعولٍ» عموماً- أعني النسبة التأثيرية والآليّة والمبالغة- راجعة إلى‏ هذا المعنى‏، بأن يقال: إنّ صيغة «فعولٍ» ليست بمعنى النسبة التأثيرية تارةً، وبمعنى الآليّة اخرى‏، وبمعنى المبالغة ثالثةً، وبمعنى المعدنية وفيضان تلك المادّة من ذلك الشي‏ء رابعةً، بل هي دائماً بهذا المعنى الرابع، أعني اتّصاف الشي‏ء بوصفٍ مع كونه بنحوٍ يعدّ معدناً لذلك ومنبعاً له، غاية الأمر أنّ معدنيّته لذلك الوصف ينتزع عنها ويفهم منها- بنظر العرف- امور مختلفة باختلاف المناسبات، فقد يستفاد منها الآلية، وقد يستفاد منها المبالغة والشدّة، وقد يستفاد منها الإفاضة بالنسبة إلى‏ غيره. فكون الشي‏ء معدناً ومنبعاً لمبدأ الاشتقاق يفيد واحدةً من هذه الخصوصيّات حسب اختلاف المناسبات.
ومن هنا قد يقال: إنّ «طهور» تدلّ على‏ معدنية الماء للطهارة ومنبعيّته لها، وهذه المعدنية والمنبعية تناسب في باب الطهارة المطهّرية، فتدلّ كلمة «طهور» بهذا اللحاظ على‏ مطهّرية الماء، وفي طول ذلك تستفاد الآلية، باعتبار أنّ الماء