حتّى يقال بعدم إمكان طروء المبالغة على الاعتبار مثلًا، بل يمكن طروء الاعتبار على المبالغة، وطروء المبالغة على الطهارة الحقيقية القابلة للشدّة والضعف، فكلمة «طهور» بمادّتها تدلّ على الطهارة الحقيقية القابلة للشدّة، وبهيئتها تدلّ على المبالغة في تلك الطهارة، ويطرأ الاعتبار على الطهارة المبالغ فيها، ويكون الدالّ على الاعتبار نفس هيئة الجملة الدالّة على نسبة الطهور إلى الماء. فهذا أمر معقول؛ لأنّ مرجعه إلى اعتبار الطهارة الشديدة، لا إلى شدّة اعتبار الطهارة.
وثانياً: أ نّه يمكن المبالغة حتّى مع تطعيم الاعتبار في مادّة «طهور» وذلك بأن تكون المبالغة بلحاظ شدة التصاق وصف الطهارة الاعتبارية بالماء بنحوٍ لا يزول عنه بسهولة، كما في سائر الأشياء التي يزول عنها وصف الطهارة بملاقاة النجس أو المتنجّس، فالمبالغة منتزعة بلحاظ شدة التصاق الوصف الاعتباريّ بالموصوف، وبطء زواله عنه.
لا يقال: إنّه لو صحّ ذلك، لصحّ إطلاق «طهور» على باطن الإنسان وظاهر الحيوان، بلحاظ أ نّه لا يتنجّس بالملاقاة، وشدّة التصاق وصف الطهارة الاعتبارية به.
لأنّه يقال: إنّما تنتزع المبالغة بهذا اللحاظ إذا كان الالتصاق على أساس شدّة النكتة التي أوجبت أصل اعتبار الطهارة لذلك الشيء، كما في الماء، لا على أساس شيءٍ آخر، كالتوسعة على الخلق. ومن هذا القبيل: عنوان المعتصم والواسع، فإنّه يطلق على الماء أ نّه «واسع» أو «معتصم»، ولا يطلق على باطن الإنسان.
وأمّا ما افيد في إبطال المعنى الرابع فتحقيق الحال فيه: أ نّه لو كان المقصود في الاحتمال الرابع من كون «طهور» بمعنى «طاهر»: أنّ طهور بمعنى طاهر بدون نكتةٍ زائدةٍ فيرد عليه: ما افيد من استلزامه صحة إطلاق طهورٍ على كل