وأنا لم أطّلع على ورود تشبيهٍ لماء الحمّام بالماء الجاري بعنوانه في شيءٍ من روايات الباب.
نعم، ورد ذلك في الفقه الرضويّ[1] الذي لا نبني على كونه روايةً، تبعاً للسيّد الاستاذ[2] دام ظلّه.
وورد في رواية ابن أبي يعفور تشبيه ماء الحمّام بماء النهر، غير أ نّها رواية مرسلة أيضاً رواها الكلينيّ[3] عن بعض الأصحاب.
وأمّا الإشكال الثاني فقد أجاب عليه في المستمسك[4]: بأنّ التنزيل إنّما يقتضي ثبوت حكم المنزَّل عليه للمنزَّل، أي حكم الماء الجاري لماء الحمّام، لاحكم ماء الحمّام للماء الجاري.
وهذا الجواب لا يكفي؛ لأنّنا نريد أن نثبت للماء الجاري اعتصاماً مطلقاً شاملًا لحال عدم الكرّية، وبعد العلم من الخارج بأنّ ماء الحمّام لم يثبت له هذا الاعتصام المطلق الشامل حتّى لحال عدم الكرّية، وإنّما ثبت له الاعتصام المنوط بالكرّية فقد يكون حكم المنزَّل عليه هو الاعتصام المنوط أيضاً، إذ لا كاشف بحسب الفرض عن حكم الماء الجاري إلّاحكم ماء الحمّام المنزّل منزلته، فإذا لم يكن حكم ماء الحمّام هو الاعتصام المطلق فلا دليل على أنّ حكم الجاري هو الاعتصام المطلق.
[1] فقه الرضا: 86. مستدرك الوسائل 1: 194- 195، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1
[2] التنقيح 1: 118- 119
[3] الكافي 3: 14، الحديث 1 وعنه في وسائل الشيعة 1: 150، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7
[4] مستمسك العروة الوثقى 1: 132