مسألة (18): الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر (1).
نعم، الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر بالماء، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرِّ كما مرّ.
–
إسناد التغيير إلى النجس في استقلاليته- ولو طبعاً- في مقام التأثير.
وما قد يُقرَّب به الحكم بالانفعال في هذا الفرض هو أن يقال: إنّ تغيّر الماء بلون الدم معناه أن ترى حمرة الدم في الماء، وليس معناه انتقال الحمرة إلى نفس الماء. وفي المقام ترى حمرة الدم في الماء؛ لأنّ الحمرة المرئيّة هي حمرة المجموع المركّب من الدم والشيء الطاهر، فحمرة الدم مرئية ضمناً وإن كان الناظر لا يميّزها عن حمرة الجزء الآخر.
ويندفع هذا القول: بأ نّا لو سلّمنا أنّ تغيّر الماء بالدم معناه عرفاً رؤية حمرة الدم فيه فلا بدّ أن يكون التغيّر بهذا المعنى مستنداً إلى النجس، بنحوٍ يكون الدم هو السبب في حفظ حمرته في الماء المساوق لرؤيتنا لها.
وأمّا إذا لم يكن الدم قادراً على ذلك- كما هو المفروض- فلا يستند حفظ حمرة الدم إلى الدم نفسه، بل إلى المجموع المركّب من الدم والشيء الطاهر.
***
(1) بعد الفراغ في البحوث السابقة عن طهارة الماء المتغيّر إذا زال عنه التغيّر واتّصل بالمعتصم يقع الكلام الآن في كفاية مجرّد زوال التغيّر في حصول الطهارة للماء الذي كانت نجاسته بسبب التغيّر. والكلام في ذلك يقع في مرحلتين:
الاولى: على مستوى الاصول العملية، وفي هذه المرحلة تمسّك المشهور