والوضوء بالماء المشكوك الإطلاق على نحو الشبهة الموضوعية يشكّ في كونه مصداقاً للشرط، فيستصحب عدم وقوع الوضوء بالماء المطلق؟
قلنا: إنّ عنوان الوضوء بالماء المطلق: تارةً نأخذه بنحو التركيب بأن نفترض كونه مركّباً من جزءين، وهما: الوضوء بشيءٍ، وأن يكون ذلك الشيء ماءً مطلقاً. واخرى نأخذه بنحو التقييد بأن يكون أمراً واحداً تقييدياً.
فعلى الأوّل لا يتمّ إجراء الاستصحاب المذكور، لأنّ العنوان بعد فرض كونه مركّباً من جزءين فلا بدّ من إجراء الاصول في كلِّ جزءٍ بما هو، لا في المجموع بما هو مجموع.
وفي المقام: الجزء الأوّل- وهو الوضوء بشيءٍ- محقّق وجداناً، والجزء الثاني- وهو أن يكون ما توضّأ به ماءً مطلقاً- فهذا ليس له حالة سابقة إثباتاً ولا نفياً، فلا يمكن إجراء الاستصحاب فيه، ومجموع الجزءين بما هو مجموع ليس مورداً للأثر ليجري استصحاب عدمه.
وعلى الثاني لا بأس بإجراء استصحاب عدم ذلك الأمر الواحد التقييدي، ولكنّ لازم هذا المبنى أنّ الماء لو كانت حالته السابقة الإطلاق لما أجدى استصحاب الاطلاق لتصحيح الوضوء به؛ لأنّ استصحاب الإطلاق لا يثبت ذلك الأمر الواحد التقييديّ إلّاعلى نحو الأصل المثبت؛ لأنّ معنى أخذ الوضوء بالماء المطلق بما هو أمر واحد تقييدي: أنّ الوضوء مقيّد بالماء المطلق بما هو مطلق، وهذا التقيّد لا يمكن إثباته؛ لأنّ ما هو الثابت وجداناً إنّما هو الوضوء بذات هذا المائع، وما هو الثابت استصحاباً أنّ هذا المائع مطلق. وأمّا تقيّد الوضوء بالماء المطلق فهو لازم عقليّ لمجموع ما ثبت بالوجدان وبالاستصحاب.
وهذا بخلاف ما إذا كان الوضوء بالماء المطلق مأخوذاً بنحو التركيب بحيث يرجع إلى الوضوء بشيءٍ، وكون هذا الشيء ماءً، فلو توضّأ بمائعٍ مستصحب