بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

179

للاستصحاب حينئذٍ.
وإن جزمنا بعدم استهلاك ماء الرمّان في الماء الملقى عليه فلا شكّ في الإضافة، ولا موضوع للاستصحاب، سواء جزمنا باستهلاك الماء الملقى، أم لم‏نجزم بذلك.
وأمّا إذا لم نجزم باستهلاك ماء الرمّان في الماء الملقى- لا إثباتاً ولا نفياً- فهذا يعني أنّ المائع المتحصّل بعد إلقاء الماء المطلق في ماء الرمّان يحتمل اندكاك المضاف فيه وفناؤه في المطلق. ومع هذا الاحتمال كيف نشير إليه ونقول: «هذا كان مضافاً، والآن كما كان بالاستصحاب»؟ لأنّنا من المحتمل أن نشير بهذا إلى الماء الملقى‏، لا إلى ماء الرمّان، والماء الملقى‏ ليس له حالة إضافةٍ سابقة، فلا معنى لاستصحاب الإضافة.
الصورة الثالثة: أن لا يكون للمائع المشكوك حالة سابقة أصلًا، كما لو وجد مائع مردّد من حين تكوّنه بين الإطلاق والإضافة. فإن بني على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية جرى استصحاب العدم الأزليّ للإطلاق، وترتّب على ذلك نفي تمام آثار الإطلاق. ولا يعارض باستصحاب العدم الأزليّ للإضافة؛ لأنّ الآثار الشرعية مترتّبة وجوداً وعدماً على الإطلاق وجوداً وعدماً، لا على الإضافة وعدمها.
وأمّا إذا بني على عدم جريان هذا الاستصحاب فلا بدّ من الرجوع إلى الاصول الطولية، وحينئذٍ يتعيّن، بلحاظ الشكّ في بقاء الخبث عند الغسل بذلك الماء المشكوك، الرجوع إلى استصحاب بقاء الخبث فيما غسل به. ويتعيّن بلحاظ الشكّ في بقاء طهارة الماء المشكوك إذا لاقى النجس وكان كرّاً إجراء استصحاب الطهارة وقاعدتها. ويتعيّن بلحاظ الشكّ في بقاء النجاسة في الماء المشكوك إذا اتّصل بعد تنجّسه بالماء المعتصم الرجوع إلى استصحاب النجاسة.