للاستصحاب حينئذٍ.
وإن جزمنا بعدم استهلاك ماء الرمّان في الماء الملقى عليه فلا شكّ في الإضافة، ولا موضوع للاستصحاب، سواء جزمنا باستهلاك الماء الملقى، أم لمنجزم بذلك.
وأمّا إذا لم نجزم باستهلاك ماء الرمّان في الماء الملقى- لا إثباتاً ولا نفياً- فهذا يعني أنّ المائع المتحصّل بعد إلقاء الماء المطلق في ماء الرمّان يحتمل اندكاك المضاف فيه وفناؤه في المطلق. ومع هذا الاحتمال كيف نشير إليه ونقول: «هذا كان مضافاً، والآن كما كان بالاستصحاب»؟ لأنّنا من المحتمل أن نشير بهذا إلى الماء الملقى، لا إلى ماء الرمّان، والماء الملقى ليس له حالة إضافةٍ سابقة، فلا معنى لاستصحاب الإضافة.
الصورة الثالثة: أن لا يكون للمائع المشكوك حالة سابقة أصلًا، كما لو وجد مائع مردّد من حين تكوّنه بين الإطلاق والإضافة. فإن بني على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية جرى استصحاب العدم الأزليّ للإطلاق، وترتّب على ذلك نفي تمام آثار الإطلاق. ولا يعارض باستصحاب العدم الأزليّ للإضافة؛ لأنّ الآثار الشرعية مترتّبة وجوداً وعدماً على الإطلاق وجوداً وعدماً، لا على الإضافة وعدمها.
وأمّا إذا بني على عدم جريان هذا الاستصحاب فلا بدّ من الرجوع إلى الاصول الطولية، وحينئذٍ يتعيّن، بلحاظ الشكّ في بقاء الخبث عند الغسل بذلك الماء المشكوك، الرجوع إلى استصحاب بقاء الخبث فيما غسل به. ويتعيّن بلحاظ الشكّ في بقاء طهارة الماء المشكوك إذا لاقى النجس وكان كرّاً إجراء استصحاب الطهارة وقاعدتها. ويتعيّن بلحاظ الشكّ في بقاء النجاسة في الماء المشكوك إذا اتّصل بعد تنجّسه بالماء المعتصم الرجوع إلى استصحاب النجاسة.