دعوى: أنّ ارتكازية السراية إثباتاً ونفياً هو الذي يحدّد دائرة الانفعال المجعول في دليل الانفعال بالملاقاة.
وبذلك يظهر النظر في ما أفاده السيّد الاستاذ من جعل عدم انفعال العالي بالسافل وعدم تقوّي السافل بالعالي على القاعدة بنكتةٍ واحدة، وهي تعدّد الماء عرفاً.
وحاصل ما يقال في توضيح ما أفاده دام ظلّه: إنّ النجس الملاقي للجزء السافل من الماء الجاري: إن صدق عليه أ نّه ملاقٍ للمجموع من أجل وحدة الماء فيلزم انفعال المجموع لو كان قليلًا، وعدم انفعال الجميع حتّى السافل لو كان المجموع كرّاً.
وإن لم يصدق على النجس أ نّه ملاقٍ للمجموع من أجل تعدّد الماء فيلزم عدم انفعال العالي ولو كان المجموع قليلًا، وعدم اعتصام المجموع ولو كان كرّاً.
ولكن ظهر بما ذكرناه أنّ اختلاف دائرة صدق عنوان الملاقي باختلاف الماء من حيث الجريان والسكون:
إن اريد بذلك أنّ دائرة الصدق تختلف عرفاً- بقطع النظر عن ضمِّ مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية- فقد عرفت أنّ دائرة الصدق بهذا المعنى، لا تختلف.
وإن اريد بذلك أنّ دائرة الصدق تختلف حينما تلحظ الملاقاة بما هي موضوع للحكم بالانفعال لا بذاتها فهذا رجوع إلى المناسبات الارتكازية للحكم والموضوع. ومعه لا ملازمة بين أن تكون دائرة الصدق واحدةً بلحاظ مسألة انفعال العالي بملاقاة السافل ومسألة تقوّي السافل بالعالي، إذ يوجد في كلٍّ من المسألتين دليل، فهناك دليل انفعال الشيء بالملاقاة، وهناك دليل اعتصام الماء إذا بلغ كرّاً.