غایة الفکر
141

فهرس المصادر

«أ»
1- أجود التقريرات، تقريرات بحث المحقّق النائيني للسيّد الخوئي، ط مكتبة الفقيه- قم.
2- الأسفار، صدر المتأ لّهين محمّد بن إبراهيم ملّا صدرا الشيرازي، ط منشورات مصطفوي- قم.
«ف»
3- فوائد الاصول، المحقّق النائيني، ط مؤسسة جماعة المدرّسين- قم.
«ك»
4- كفاية الاصول، المحقّق الخراساني، ط مؤسّسة جماعة المدرّسين- قم.
«م»
5- مصباح الاصول، السيّد الخوئي، ط مطبعة النجف.
6- مقالات الاصول، المحقّق العراقي، ط مجمع الفكر الإسلامي- قم.
«ن»
7- نهاية الأفكار، الآغا ضياء الدين العراقي، ط مؤسّسة جماعة المدرّسين- قم.
8- نهاية الدراية، محمّد حسين الإصفهاني، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام.

140

وأمّا إذا كانت الحكومة المحتملة في المقام للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود من السنخ الثاني فيكون حال المحاكم بحسب الحقيقة حال الدليل المخصِّص، بمعنى أ نّه في المورد الذي يرجع فيه إلى العامّ عند الشكّ في التخصيص يرجع هنا إلى المحكوم عند الشكّ في الحاكم، وفي المورد الذي لا يجوز التمسّك فيه بالعامّ من موارد الشكّ لا يجوز فيه التمسّك بالدليل المحكوم في المقام أيضاً.
والحاصل: أ نّه يفصّل بين الشبهات الحكمية للحاكم والشبهات المصداقية له. ففي الأول يرجع إلى الدليل المحكوم دونه في الثاني، على تفصيلٍ محقّقٍ في مباحث العموم والخصوص.
وحينئذٍ: فإن كان الشكّ في المقام في حكومة الأصل في الإناء الأبيض ناشئاً عن الشكّ في مقدار المجعول فيه بنحو الشبهة الحكمية، كما إذا شكّ كلّيّةً في أنّ نجاسة الملاقي- بالكسر- هل هي من الآثار الشرعية لنجاسة الملاقى- بالفتح- أو لَا؟ فيرجع إلى الدليل المحكوم، ويكون اقتضاء الأصل في الإناء الأسود تامّاً، فيسقط بالمعارضة مع الأصل في الإناء الأصفر في عرض سقوط الأصل في الإناء الأبيض.
وإن كان الشكّ في حكومة الحاكم ناشئاً عن الشبهة الموضوعية، بمعنى أ نّه يعلم بأنّ المجعول فيه هو طهارة الملاقي- بالكسر- وخروج ملاقيه عن مقتضى الدليل المحكوم، إلّاأ نّه يشكّ في أنّ الإناء الأسود هل هو ملاقٍ للإناء الأبيض، أوْ لَا؟ فلا مجال للتمسّك حينئذٍ بدليل المحكوم إلّابعد سقوط الحاكم، فتأمّل جيّداً.
والحمد للَّه ‏أوّلًا وآخرا

139

الّا انّه في سائر موارد احتمال الحاكم، نتمسّك باستصحاب عدم الحاكم، وعدم التعبّد بالإحراز، ونحو ذلك ممّا يثبت به موضوع الأصل المحكوم.
فإن قلت: فليتمسّك في المقام أيضاً باستصحاب عدم وجود حاكمٍ على الأصل في الإناء الأسود، فيثبت موضوعه، ويكون معارضاً حينئذٍ للأصل في الإناء الأصفر في عرض الأصل الجاري في الإناء الأبيض في المثال المزبور.
قلت: إذا كان هناك حكم واقعي أو ظاهري مترتّب على موضوع وجرى استصحاب ذلك الموضوع فذاك الحكم الواقعي أو الظاهري إنّما يثبت بنفس دليل الاستصحاب، لا بدليله المثبت له، وهذا من خواصّ كون حكومة الاستصحاب على الأدلة حكومةً ظاهريةً لا واقعية.
فمثلًا: إذا استصحبنا اجتهاد زيدٍ فجواز تقليده يثبت بنفس الاستصحاب، لا بدليل جواز تقليد المجتهد، كما هو واضح.
وعليه فنقول في المقام: إنّ الأصل المؤمِّن في الإناء الأسود إذا أثبتنا موضوعه- وهو عدم وجود الحاكم بالاستصحاب- لم يكن مقتضى‏ ذلك ثبوت الأصل المزبور في الإناء الأسود بدليله، بل إنّما يثبت بنفس دليل الاستصحاب تعبّداً، كما هوالحال في جواز التقليد عند استصحاب الاجتهاد، وحينئذٍ فلا يكون استصحاب عدم الحاكم محقّقاً لاقتضاء الأصل في الإناء الأسود وموضوعه حقيقةً حتى تقع المعارضة بينه وبين الأصل في الإناء الأصفر في عرض الأصل في الإناء الأبيض، بل الاستصحاب المذكور بنفسه يكون متكفِّلًا للتعبّد بجريان الأصل في الإناء الأسود، فيقع بنفسه طرفاً للمعارضة مع الأصل في الإناء الأصفر.
وأمّا دليل الأصل الجاري في الإناء الأسود فوقوعه طرفاً للمعارضة فرع اقتضائه، واقتضاؤه إنّما يثبت جزماً بعد سقوط الأصل في الأبيض بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر، وفي هذه المرتبة لا معارض لاقتضائه، فيجري، فتدبّره فإنّه دقيق.

138

ولا تلحظ النسبة بينهما؛ لأنّه بحسب لسانه ومقام إثباته رافع للموضوع وإن لم يكن الموضوع مرتفعاً أصلًا، لا خارجاً ولا اعتباراً.
فإن كانت الحكومة المحتملة للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود في المثال من القسم الأول فلا محالة إنّما يحرز اقتضاء الدليل لجريان الأصل في الأسود بعد سقوط جريان الأصل في الأبيض، حيث إنّ اقتضاءه لذلك فرع تحقّق موضوعه المحتمل توقّفه على عدم إجراء الأصل في الأبيض، وحينئذٍ فلا يحرز موضوع الأصل الجاري في الأسود المحقّق لشمول الدليل له إلّابعد سقوط الأصل في الأبيض بالمعارضة.
فإذا قلنا بجريان الأصل الطولي في أمثال المقام فيكفي احتمال الطولية في المقام للجريان، وعدم وقوع الأصل المحتمل الطولية طرفاً للمعارضة ابتداءً، إذ طرفية أصل للمعارضة متوقّفة على إحراز اقتضائه ووجود موضوعه، وإلّا فمع الشكّ في موضوع الأصل لا يكون معارضاً، وإنّما يحرز موضوعه في المقام بعد سقوط الأصل في الإناء الأبيض بالمعارضة، وفي هذه المرتبة لا معارض له.
فإن قلت: إنّ لازم ذلك عدم الأخذ بكلّ محكومٍ عند الشكّ في الحاكم، فمثلًا لا يتمسّك بالاستصحاب بعد الفحص لاحتمال وجود خبرٍ واقعاً يكون حاكماً ورافعاً لموضوعه، ولا يمكن الالتزام بذلك، فلابدّ من الالتزام بأنّ الحاكم إنّما يكون حاكماً بوجوده المحرز، لا بوجوده الواقعي.
قلت: بل الحاكم بالحكومة المتكلّم عنها في المقام- أي الرافع للموضوع- يكون حاكماً بوجوده الواقعي، فالخبر بوجوده الواقعي حاكم على الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب اخذ في موضوعه عدم وجود العلم بالانتقاض واقعاً، لا عدم إحراز العلم بالانتقاض، وحيث يشكّ في وجود الخبر فيشكّ في أ نّه هل اعتبر المكلف عالماً بالانتقاض؟ وهل هو داخل في موضوع الاستصحاب، أوْ لَا؟

137

كون نجاسة أحدهما المعيَّن في طول نجاسة الآخر، واحتمل كونها في عرضها، كما إذا احتمل كون نجاسة ذلك المعيَّن بسبب الملاقاة للآخر، أو علم أ نّها بهذا السبب، إلّاأ نّه شكّ في أنّ نجاسة الملاقي- بالكسر- هل هي في طول نجاسة الملاقى- بالفتح- أو في عرضها بنحو السراية؟ فلا بدّ من الاحتياط على القول بالاقتضاء والعلّية معاً.
أمّا على الأول فلأنّ جريان الأصل النافي في بعض الأطراف على هذا المسلك إنّما هو بمناط السببية والمسبّبية الموجبة لحكومة أحد الأصلين على الآخر، ومن الواضح أنّ ذلك إنّما يكون في فرض إحراز وجود الحاكم بعينه المتوقّف على العلم بالطولية بين الأثرين، وإلّا فلا يكفي مجرّد احتمال وجود الحاكم واقعاً في رفع اليد عن أصل المحكوم.
وأمّا على مسلك العلّية فواضح.
والتحقيق: أنّ الحكومة المحتمل ثبوتها لأحد الأصلين على الآخر: إمّا أن تكون حكومةً بملاك رفع الحاكم لموضوع المحكوم، كما فيما إذا علم بنجاسة الإناء الأصفر أو الأبيض والأسود، واحتمل كون نجاسة الأسود وطهارته من الآثار المترتّبة شرعاً على نجاسة الأبيض وطهارته فقهراً يحتمل كون استصحاب الطهارة في الأبيض حاكماً على الأصل في جانب الأسود، بمعنى كونه رافعاً لموضوعه؛ لاقتضائه التعبّد بإحراز سائر آثار طهارة الأبيض التي يحتمل كون طهارة الأسود منها.
وإمّا أن تكون الحكومة المحتملة لا بهذا المعنى الراجع إلى تصرّف الحاكم في موضوع المحكوم ثبوتاً وواقعاً، بل بمعنىً يرجع واقعه إلى التخصيص، بمعنى أ نّه لا يكون متكفّلًا لرفع موضوع المحكوم في عالم الاعتبار حقيقةً، بل يكون لسانه لسان رفع الموضوع، وواقعه هو التخصيص، إلّاأ نّه يقدَّم على المحكوم،

136

الملاقي- بالكسر- في هذه الصورة بأ نّه غير مناسبٍ للقول بالاقتضاء، ببيان: أنّ الملاقى- بالفتح- وإن لم يكن داخلًا في محلّ الابتلاء حال حصول العلم الإجمالي إلّاأنّ هذا لا يوجب عدم جريان الأصل فيه إذا كان مورداً لسنخٍ من الأصل بحيث يترتّب عليه طهارة ملاقيه، فإنّه يكون لجريان الأصل فيه حينئذٍ أثر باعتبار ترتّب طهارة ملاقيه عليه الذي هو داخل في محلّ الابتلاء، فيتعارض الأصل فيه مع الأصل في الطرف الآخر، وتنتهي النوبة إلى الأصل في جانب الملاقي- بالكسر- بلا معارض.

وهذا الكلام متين، ولا يتوهّم أنّ مقتضاه حينئذٍ هو وجوب الاجتناب عن الملاقَى- بالفتح- بعد دخوله في محلّ الابتلاء، باعتبار سقوط الأصل فيه بالمعارضة؛ وذلك لأنّ أصالة الطهارة إنّما تسقط بالمعارضة بلحاظ آثارها التكليفية، فالمحذور أوّلًا إنّما يقتضي عدم ثبوت تلك الآثار، وسقوط أصالة الطهارة بعد ذلك بملاك اللغوية حيث لا يبقى لها أثر، وحينئذٍ فإذا كان لها أثر تكليفي وسقطت بلحاظه المعارضة، ثمّ حدث بعد ذلك لها أثر تكليفي آخر لا مانع من جريانها؛ لأنّ سقوطها في نفسها لم يكن لأجل المعارضة حتى يقال: إنّ الساقط بالمعارضة لا يعود، بل لِلَغوية المرتفعة بتجدّد أثرٍ لها بقاءً، كما نبّه على ذلك بعض مشايخنا المحقّقين‏[1].

حكم الملاقي عند الشكّ في الطوليّة:

الأمر الثاني: ذكر المحقّق العراقي‏[2] قدس سره: أ نّه إذا كان العلم الإجمالي علماً إجمالياً بنجاسة طرفين أو طرف إلّاأ نّه شكّ في طولية ذينك الطرفين، بأن احتمل‏

 

[1] لم نعثر عليه

[2] نهاية الأفكار 3: 365

135

المعارضة بين الأصلين.

وهذا بخلافه في المقام، فإنّه حين حصول العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو المائع لم يكن المكلّف يعلم بأ نّه سوف يحصل في ما بعد اقتضاء لدليل الأصل للتأمين من ناحية نجاسة الملاقي- بالكسر- بسبب أصالة الطهارة في الملاقى- بالفتح- حتى يسقط هذا الاقتضاء للتأمين بالمعارضة مع الأصل في الطرف، بل لم يكن المكلف يعلم إلّاباقتضاءين لدليل الأصل:

أحدهما اقتضاؤه لجريان أصالة الطهارة في المائع، والآخر اقتضاؤه لجريان أصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر)، وحيث يعلم بعدم إمكان فعليتهما معاً فيسقطان بالمعارضة، وأمّا الاقتضاء للتأمين في جانب الملاقي- بالكسر- من ناحية شمول دليل الأصل للملاقى- بالفتح- فلم يكن طرفاً للعلم الإجمالي بالسقوط أصلًا؛ لعدم العلم بتحقّقه أصلًا، ففي ظرف تمامية الاقتضاء المزبور لا مانع من تأثيره.

الصورة الثانية[1]: ما إذا علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجمالي بنجاسة الطرف أو الملاقى- بالفتح- والملاقي- بالكسر- من جهة ملاقاته، إلّاأنّ الملاقى- بالفتح- كان خارجاً عن مورد الابتلاء حين حدوث هذا العلم فلا يكون مجرىً للأصل في نفسه، بل يتعارض الأصل في الطرف مع الأصل في الملاقي- بالكسر- ويتنجّز هذان الطرفان، وبعد ذلك إذا دخل الملاقَى- بالفتح- في محلّ الابتلاء لا يتنجّز؛ لأنّ العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر منحلّ بتنجّز طرفه الآخر سابقاً، بل يجري الأصل في الملاقَى- بالفتح- بلا معارض.

وقد أورد المحقّق العراقي‏[2] قدس سره على ما ذكر من وجوب الاجتناب عن‏

 

[1] ممّا ذكره المحقّق الخراساني قدس سره في الكفاية: 411- 412

[2] نهاية الأفكار 3: 363

134

في الملاقي- بالكسر- وطرفه، ليس إلّاترتيب أثر الطاهر بما هو طاهر على الملاقِي- بالكسر-، لا رفع وجوب الاجتناب العقلي التابع للعلم الإجمالي الأول الذي لا مانع عن تأثيره فمدفوعة: بأ نّه بعد فرض أنّ تنجّز الملاقي- بالكسر- ووجوب الاجتناب عنه الناشئ من العلم الإجمالي الأول إنّما هو بملاك سقوط الأصل فيه بالمعارضة، وعدم وجود مؤمّنٍ فيه، وحيث فرضنا بقاءً أ نّه حصل هناك مؤمِّن فيه ببركة أصالة الطهارة في الملاقَى- بالفتح- فيرتفع وجوب الاجتناب.
فإن قلت: إنّ الأصل الجاري في طرف الملاقي- بالكسر- أي المائع في المثال- كما يعارض أصالة الطهارة الجارية في نفس الملاقي- بالكسر- كذلك يعارض أصالة الطهارة في الملاقَى- بالفتح- الجارية حين حدوث العلم الثاني من حيث إثباتها لطهارة الملاقي- بالكسر-، فيسقط إطلاقها المقتضي لطهارة الملاقي- بالكسر-.
قلت: إنّه حين حدوث العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو المائع لم يكن هناك معارض للأصل في المائع إلّاالأصل في الملاقي- بالكسر-، دون الأصل في الملاقَى- بالفتح- ولو من حيث إطلاقه، فيسقط بالمعارضة مع الأصل في الملاقي- بالكسر- خاصة.
وبتعبيرٍ واضح: أنّ المعارضة بين أصلين فرع إحراز تمامية اقتضاء دليل الأصل لكلٍّ منهما، ولو بأن يكون أحد الاقتضاءين محرزاً لثبوت في زمانٍ متأخّرٍ مع العلم باستحالة فعليتهما معاً، فالمكلَّف إذا أحرز اقتضاءين لدليل الأصل ولو كانا تدريجيّين، كما في أطراف العلم الإجمالي التدريجي بوجوب شي‏ءٍ فعلًا، أو وجوب شي‏ءٍ مشروطاً بالزوال المتحقّق متأخّراً، فإنّه هنا يعلم بأنّ دليل الأصل له اقتضاء فعلًا لنفي الوجوب الفعلي، واقتضاء حين الزوال لنفي الوجوب المشروط بالزوال، مع عدم إمكان فعلية كلا الاقتضاءين لمكان العلم الإجمالي، فتحصل‏

133

بنجاسة الإناء أو المائع الذي هو طرف العلم الإجمالي الأول، ولا تتنجّز نجاسة الإناء الملاقَى- بالفتح- بالعلم الإجمالي الثاني؛ لأنّ أحد طرفيه- وهو المائع- قد تنجّز بمنجِّزٍ سابق، فتجري أصالة الطهارة في الإناء بلا معارض، ولا تجري في الثوب؛ لسقوطه بالمعارضة مع الأصل في المائع بلحاظ العلم الإجمالي الأول.
والتحقيق في النظر القاصر: هو عدم صحة التفكيك المزبور، فإنّنا إن لم نقل في صورة تأخّر العلم بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو الطرف عن العلم بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرف بانحلال المتأخّر وعدم تنجيزه- كما عرفت- ففي المقام لا نقول أيضاً بانحلال العلم الإجمالي المتأخّر بنجاسة الملاقَى- بالفتح- أو الطرف، بل تتنجّز به نجاسة الملاقَى- بالفتح-.
وإن قلنا بانحلال العلم الإجمالي المتأخّر فمقتضاه في الصورة المذكورة جريان أصالة الطهارة في الملاقَى- بالفتح-، ويترتّب عليها جميع آثارها التي منها طهارة الملاقِي- بالكسر-، أي الثوب في المثال، فلا يجب الاجتناب عن كلٍّ منهما مع قطع النظر عن محذور علّية العلم الإجمالي، وإلّا فعلى‏ علّية العلم الإجمالي الأول المتعلّق بنجاسة الملِاقي- بالكسر- أو الطرف لا مجال لثبوت طهارة الملِاقي- بالكسر- من ناحية أصالة الطهارة في الملاقَى- بالفتح- بعد تنجيز العلم الإجمالي الأول بنحو العلِّية وبقائه على شرائط تنجيزه.
فنحن نتكلّم بناءً على أنّ المحذور في جريان الأصل هو المعارضة، وأنّ كلَّ طرفٍ يتنجّز بالاحتمال بعد سقوط الأصل فيه بالمعارضة، فإنّه على هذا إنّما كان الملاقي- بالكسر- منجّزاً بسبب سقوط الأصل المؤمِّن فيه بالمعارضة، فلو حدث أصل آخر بقاءً يؤمِّن من ناحيته ولا يكون مبتلىً بالمعارضة أثَّر أثره قهراً، وهو أصالة الطهارة في الملاقَى- بالفتح- في المقام، فإنّها تؤمِّن من ناحية الملاقي- بالكسر- أيضاً.
وأمّا دعوى أنّ مقتضى التعبّد بطهارة الملاقَى- بالفتح- بعد تنجّز التكليف‏